خبر رعاية الأقارب من مال الزوج..مشروطة

الساعة 10:48 م|01 يناير 2011

رعاية الأقارب من مال الزوج..مشروطة

فلسطين اليوم- وكالات

السؤال: زوجي ميسور الحال وأهلي من البسطاء المحتاجين وأقوم بمساعدتهم من مال زوجي دون أن أخبره بذلك، فما حكم الدين؟

يجيب عن هذا السؤال الدكتور عبد الفتاح إدريس أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر يقول:

لا يحل للمرأة أن تأخذ من مال زوجها بغير إذنه أو علمه لتعطيه أهلها أو تنفق منه شيئا خارجا عن النفقة المعتادة لأن نفقتهم لا تجب عليه ولأنهم ليسوا من أصوله أو فروعه ونفقة زوجته التي أوجبها الشرع عليه لا تتعداها إلي أهلها وليس للمرأة أن تتصرف في مال زوجها لأهلها أو غيرهم إلا بعلمه ولو كان تصرفها فيه علي سبيل الهبة، أو الصدقة فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلي الله عليه و سلم قال في حق الزوج علي امرأته :»لا تعطي من بيته شيئا إلا بإذنه فإن فعلت ذلك كان له الأجر وعليها الوزر «وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلي الله عليه و سلم يقول:»لا تنفق المرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذنه فقال رجل: ولا طعام يا رسول الله؟ قال ذلك أفضل أموالنا».