خبر وزارة التعليم تقرر منع الدروس الخصوصية وتحذر المخالفين بالعقوبة والملاحقة القانونية

الساعة 12:35 م|02 سبتمبر 2010

وزارة التعليم تقرر منع الدروس الخصوصية وتحذر المخالفين بالعقوبة والملاحقة القانونية

فلسطين اليوم- غزة

قررت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة الخميس منع الدروس الخصوصية وفقًا لقرار أصدره الوزير محمد عسقول رقم 5 لعام 2010م.

وقد أكد مدير الدائرة القانونية بالوزارة وليد مزهر على أن كل موظف يُخالف القرار يُعرض نفسه للمُسائلة القانونية التي تتمثل في المسائلة الإدارية طبقاً لنص المادة 83/84 من القانون والتي تنص على أنه لا يجوز للموظف أن يعمل خارج نطاق وظيفته إلا بموافقة رئيس الدائرة المختص.

وبين ان القرار الوزاري أنه إذا قام الموظف بعمل خارج نطاق عمله الرسمي ودون الحصول على إذن مسبق يُعاقب تأديبيًا والمسائلة أو العقوبات الجنائية طبقاً للمادة 142 من قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936.

وينص القرار على أن كل من يخالف أي تشريع من تشريعات الخدمة المدنية يُعد مرتكبًا جنحة ويعاقب بالحبس سنتين ودفع غرامة مالية، مشيرًا إلى أن العقوبات الجنائية تكون أشد من الإدارية وأضاف أن الوزارة بصدد إنهاء ظاهرة الدروس الخصوصية كونها تسيء للعملية التعليمية باستنزافها لوقت ومال الطالب ووقت وجهد المعلم، لافتًا إلى أن الوزارة ستنشئ بديلاً للدروس الخصوصية مراكز تعليمية إضافية.