خبر أتاها زوجها في صوم القضاء

الساعة 01:37 م|24 أغسطس 2010

أتاها زوجها في صوم القضاء

 

رَجلٌ صَامت زوجته قضاء، فرغب في المعاشرة، وأخبرها بذلك، وطلب منها فوافقت على مضض، وتمت المعاشرة، فما الحكم الشرعي؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

الفطر في قضاء الصوم الواجب، وكذلك في الصوم الواجب غير رمضان كالنذر والكفارة وغيرها محرم، وكبيرة من كبائر الذنوب، وليس له كفارة إلا التوبة والاستغفار، وقضاء مكان ذلك اليوم على خلاف بين أهل العلم.. لكن إن كان الصيام واجب التتابع فالفطر من غير عذر يقطع التتابع، وعليه أن يبدأ الصيام من جديد، ولا ينفعه ما صام قبل فطره الذي أقدم عليه من غير عذر.

وهذا الشخص الذي عاشر زوجته في قضاء رمضان أخطأ وارتكب أمراً محرماً، وهو لا كفارة عليه إلا التوبة والاستغفار؛ لأنه غير صائم، لكن لا يحل له هذا الفعل؛ لأنه تسبب في وقوع زوجته في المحظور، لكن إن كانت الزوجة مكرهة بغير اختيارها، وخافت على نفسها، فلا شيء عليها إن شاء الله. والله أعلم.