خبر رام الله: « العليا » تقرر إلغاء المجلس الأعلى للقضاء الشرعي والمحكمة العليا الشرعية

الساعة 06:59 ص|19 مارس 2010

فلسطين اليوم-رام الله  

أصدرت محكمة العدل العليا، في رام الله، أول من أمس الأربعاء، قراراً بإلغاء الـمرسوم الرئاسي الصادر عن الرئيس الراحل ياسر عرفات عام 2003، الذي شكل بموجبه الـمجلس الأعلى للقضاء الشرعي والـمحكمة العليا الشرعية.

واعتبرت الـمحكمة العليا أن تشكيلة الـمجلس لـم يراع فيها تطبيق القانون سنداً للـمادة 14 من قانون تشكيل الـمحاكم الشرعية رقم 19 لسنة 1972م، ولـم تشكل بقانون إنما شكلت بقرار إداري، وبالتالي، فإن كافة القرارات الصادرة عن الـمجلس منذ تشكيله باطلة، وبذلك يستطيع كل من تضرر من قرارات الـمجلس أن يتقدم بالطعن لدى محكمة العدل العليا لإلغاء القرار.

فقد قررت محكمة العدل العليا بطلان كافة القرارات الصادرة عن الـمجلس منذ العام 2003 واعتبارها معدومة لا يتقيد الطعن فيها بأي ميعاد، وذلك بموجب الطعن الذي تقدم به الـمحامي سعد عماد سليم ضد القرار الصادر عن الـمجلس برفع الحصانة القضائية عن أحد القضاة الشرعيين.

ومن أبرز القرارات التي تمكنت وكالة "معا" من معرفتها والتي صدرت منذ العام 2003، هي تحويل بعض القضاة الذين ارتكبوا مخالفات إلى الـمحاكم الجزائية، علـماً أن القانون الأساسي الفلسطيني أعطى حصانة للقضاة وفي حال ارتكب أي قاض مخالفة يتم تحويله لـمحاكم تأديبية، ولكن كان يتم رفع الحصانة عن القاضي وتحويله للـمحاكم الجزائية، حيث جرت هذه الحادثة مع 7 قضاة، إضافة إلى إجراء تنقلات بين القضاة دون مرسوم رئاسي كما نص عليه القانون الأردني لعام 1972 الـمعمول به في الأراضي الفلسطينية.

وعليه، وبعد صدور قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية، يمنع عقد جلسة للـمجلس الأعلى للقضاء الشرعي، وإن حدث وعقد اجتماع يعتبر مخالفة ويعاقب عليه بالحبس والطرد من الوظيفة حسب الـمادة 104 من القانون الأساسي الفلسطيني.

وأفاد الأستاذ سليم بأن محكمة العدل العليا قد انتصرت للحق وسيادة القانون واستقلال القضاء الشرعي والحفاظ على حصانة القضاة التي كفلها لهم القانون الأساسي، ومنع السلطة التنفيذية من التدخل بأعمال السلطة القضائية وترؤس قاضي القضاة للـمجلس خلافاً لأحكام القانون، حيث يناظر قاضي القضاة وزير العدل في الدولة، وبالتالي فإن ترؤس قاضي القضاة لرئاسة الـمجلس الأعلى للقضاء الشرعي يعتبر تداخلاً بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية.

يذكر أن الرئيس الراحل ياسر عرفات أصدر مرسوماً رئاسياً بتاريخ 19/3/2003 رقم 16 لعام 2003 بشأن تشكيل الـمجلس الأعلى للقضاء الشرعي، برئاسة الشيخ الدكتور تيسير التميمي وعضوية كل من: الشيخ ربحي محمود القصراوي والشيخ حامد البيتاوي والشيخ ياسين داود الجماصي والشيخ صابر عبد الكريم الفرا والشيخ عزام نديم العكر والشيخ مازن جاسر الأغا.

وتتركز مهام الـمجلس بالإشراف على عمل جهاز القضاء الشرعي في فلسطين، ووضع السياسة العامة لعمل الـمحاكم وتطويرها وتسييرها، أما الـمحكمة فقد نقلت التقاضي في مجال القضاء الشرعي من درجتين إلى ثلاث درجات، لتكون بذلك محكمة قانون على غرار محكمة النقض في القضاء النظامي والدول الأخرى.

يذكر أن الـمادة 14 من قانون تشكيل الـمحاكم الشرعية الأردني لعام 1972 الـمعمول به في الأراضي الفلسطينية ينص على ما يلي:

أــ يتألف الـمجلس القضائي برئاسة أقدم رئيس محكمة استئناف شرعية وعضوية كل من:

1ــ رؤساء محاكم الاستئناف الشرعية الأخرى.

2ــ مدير الشرعية.

3ــ أعلى عضوين درجة من قضاة الاستئناف.

4ــ الـمفتش الأعلى درجة في هيئة التفتيش.

ب ــ في حال غياب الرئيس يحل محله مدير الشرعية رئيساً وعند غياب أحد الأعضاء يضم إلى الـمجلس القاضي الذي يليه في الدرجة من أعضاء محاكم الاستئناف وهيئة التفتيش حسب مقتضى الحال.