خبر « الميزان » يستنكر استمرار قوات الاحتلال في استخدام قانون المقاتل غير الشرعي

الساعة 10:39 ص|18 مارس 2010

"الميزان" يستنكر استمرار قوات الاحتلال في استخدام قانون المقاتل غير الشرعي

فلسطين اليوم- غزة

أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية استمرار احتجاز المعتقل رائد عبد الله عياش أبو مغصيب، (29 عاماً)، كمقاتل غير شرعي بعد أن أنهى فترة محكوميته البالغة (6 سنوات) داخل السجون الإسرائيلية.

 

وقد أكد مركز الميزان لحقوق الإنسان في بيان له، على أن قانون 'المقاتل غير الشرعي' يشكل انتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي الإنساني، ولاسيما اتفاقية جنيف الرابعة بشان حماية السكان المدنيين في زمن الحرب.

 

وأضاف، أن القانون ينتهك على نحو خطير معايير المحاكمة العادلة والحماية الواجب توفرها للمحتجزين والمعتقلين بموجب قواعد القانون الدولي. ويظهر مرة أخرى طبيعة القضاء الإسرائيلي الذي يوفر غطاءً قانونياً لما ترتكبه قوات الاحتلال من جرائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

 

كما أشار إلى أن القانون، يحرم هذا القانون المعتقل عملياً من حقه في الدفاع عن نفسه أمام المحكمة، كما لا تصدر لائحة اتهام بحقه أو توجه له تهمة محددة، ويمكن أن يستمر احتجازه دون نهاية محددة. وفي بعض الحالات يمكن وفقاً لهذا القانون أن يبدأ اعتبار المعتقل 'مقاتلاً غير شرعياً' بعد انتهاء قضاء مدة حكمه في السجون الإسرائيلية على قضية سبق وأن حوكم عليها كما حدث في حالة المعتقل أبو مغصيب.

 

وطالب "الميزان" سلطات الاحتلال بالإفراج الفوري عن المعتقل أبو مغصيب وإلغاء قانون المقاتل غير الشرعي ويطالب المجتمع الدولي باحترام التزاماته القانونية تجاه سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة والتدخل الفوري لتوفير الحماية للمعتقلين الفلسطينيين، ووقف الانتهاكات الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني ومعايير المحاكمة العادلة التي تنتج فعلياً عن هذا القانون، الذي يتنافى مع أبسط قواعد العدالة.

 

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت أبو مغصيب يوم الاثنين الموافق 22/12/2003 بينما كان مسافراً عن طريق معبر رفح البري. وحكم عليه بالسجن الفعلي لمدة (6) سنوات انتهت الثلاثاء الموافق 16/3/2010 وبينما كان أبو مغصيب يهيئ نفسه للعودة إلى بيته في دير البلح في قطاع غزة فوجئ بضابط إسرائيلي يبلغه قرار مصلحة السجون بعدم الإفراج عنه وأنها ستستمر في احتجازه تحت ما يسمى بقانون المقاتل غير الشرعي.

 

وتدعي سلطات الاحتلال أن 'قانون المقاتل الغير الشرعي' الذي سنته في العام 2002، ينظم حالات اعتقال الأشخاص الذين تعتبرهم محاربين غير قانونيين أو 'غير شرعيين' بحيث لا يحظون بمعاملة أسير الحرب بموجب اتفاقية جنيف الثالثة، أو بمعاملة الأشخاص المعتقلين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، وإنما يجردون من كل الحقوق والحماية التي يوفرها لهم القانون الدولي الإنساني ومعايير حقوق الإنسان.

 

ويعتبر هذا القانون كل شخص "يعمل ضد أمن دولة إسرائيل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر" أو يقوم 'بتنفيذ عمل عدائي ضد أمن إسرائيل' محارباً غير شرعياً، وتخول بموجبه المحاكم الإسرائيلية المدنية صلاحيات واسعة النطاق في اعتقال واتهام الأشخاص المشتبه بهم وتوقيفهم لمدة غير محددة دون أن تكون هناك لائحة اتهام أو أدلة وبيّنات تقدم للمحكمة ودون أن يعلم المعتقل أو موكله بسبب الاعتقال أو الأدلة التي تدينهم.

 

وتكمن خطورة هذا القانون في كونه يعطى الصلاحية المطلقة لرئيس هيئة الأركان أو لضابط برتبة نقيب فما فوق بأن يصدر الأمر باعتقال أي شخص يمثل أمامه يشك في كونه 'مقاتل غير شرعي'، أو يعتبر أن إطلاق سراحه يمس بأمن "دولة إسرائيل"، حتى لو لم يكن ذلك الشخص ماثلاً أمام رئيس هيئة الأركان أو الضابط الذي أصدر أمر الاعتقال.