خبر العمرة والطلاق والإجهاض في فتاوى هامة

الساعة 09:21 ص|09 يناير 2010

 

العمرة والطلاق والإجهاض في فتاوى هامة

فلسطين اليوم- غزة

يجيب عنها الدكتور زياد مقداد عميد الدراسات العليا في الجامعة الإسلامية

 

* السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...إن شاء الله سأقوم بأداء عمرة قريبا -أسأل الله أن يتقبلها مني - فهل يجوز أن أقوم بأداء العمرة لوالدي أو لأي شخص أريد- ليس بقريب لي- بعد الفراغ من عمرتي؟

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد،،

العمرة من العبادات التي تقبل النيابة في أدائها كالحج، لذلك فإن الأصل جواز أن يقوم الشخص المعتمر بالعمرة عن غيره، ولكن في ذلك تفصيلاً، فإذا كان الشخص الذي يراد أن يعتمر عنه ميتاً، أو لا يستطيع الوصول لمكة المكرمة لمرض أو غير ذلك من الأعذار، فهذا جائز وليس فيه مشكلة، ويتأكد الجواز إذا لم يكن الشخص قد اعتمر قبل ذلك، أما إذا كان الشخص الذي يراد أداء العمرة عنه قادراًً على الوصول لمكة وأداء مناسك العمرة وليس ثمة عذر يمنعه من الوصول والأداء ، فالعلماء مختلفون في جواز أداء العمرة، ولكن الأكثرية على جواز ذلك شريطة أن يأذن له أو يطلب منه المعتمر ذلك .

 

*السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،أنا موظفة وأعمل من الصباح حتى الثالثة بعد الظهر وهو موعد وصولي للمنزل، وأنا أصلي في العمل صلاة الظهر في مكتب خاص ولكن هذا المكتب به صور لأشخاص على الحائط، ولا يوجد مكان آخر للصلاة، وأخاف إن أجلت موعد الصلاة إلى حين وصولي للمنزل أن أتأخر على صلاة الظهر، فماذا أفعل؟ هل تجوز أو لا تجوز الصلاة في هذه الحالة في هذا المكان؟

 

الأخت السائلة، بداية أسال الله لك الثبات وزادك الله حرصاً ، وأقول لك إن لم تستطيعي أن تجدي مكاناً ليس فيه صوراً معلقة أو لم تستطيعي أن تقومي بقلب أو تغطية الصور، فلا بأس من أن تؤدي صلاتك في ذلك المكان ولكن حاولي على الأقل أن لا تجعلي الصورة أمامك مباشرة وعلى كل حال فليس لك أن تؤخري الصلاة لهذا السبب، لأن الصلاة لها ميقاتها الذي لا يجوز التأخر عنه، يقول تعالى:"إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً".

 

*السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إذا كانت المرأة دورتها الشهرية ثمانية أيام أو سبعة أيام ثم استمرت معها مرة أو مرتين أكثر من ذلك، فما الحكم؟

 

إذا زادت مدة الحيض في الدورة الشهرية عن سبعة أو ثمانية أيام، فتظل المرأة في حالة حيض لا تصلي ولا تصوم مالم تزيد عن خمسة عشر يوماً، و مالم تتأكد أن الدم بعدها ليس دم حيض، فإذا زادت مدة جريان الدم عن خمسة عشر يوماً، فإن المرأة في هذه الحالة تغتسل وتؤدي صلاتها وتقوم بصيامها، ولا تعتبر هذه في حالة حيض بل يعتبر هذا الدم دم استحاضة لا يمنع الصلاة والصيام، ولكنها تتوضأ لكل صلاة لقوله صلى الله عليه وسلم: " اجتنبي الصلاة أيام حيضتك ، واغتسلي ، وتوضئي لكل صلاة ، ثم صلي ، وإن قطر على الحصير قطرا".

 

* السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أود معرفة المزيد عن صلاة الاستخارة . ماذا أتلو وأدعو؟ كم عدد الركعات، وما هو الأجر من ذلك؟

 

 الاستخارة معناها الشرعي: طلب صرف النفس والهمة لما هو المختار عند الله وذلك بالصلاة مع الدعاء بذلك أو الدعاء فقط، والاستخارة سنة ثابتة، ودليل سنيتها ما رواه البخاري عن جابر رضي الله عنه قال:" اللهم إني أستخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم". وهذا  الحديث فيه بيان لصيغة الاستخارة أو دعاء الاستخارة وبعده يذكر حاجته، وإنما يحتاج العبد للاستخارة عندما تتعرض له أمور يحتار في معرفة وجه الحق من بينها أو الأصلح له من بينها في دنياه وأخراه، فعندها يتوجه إلى الله بهذا الدعاء فيكشف له وجه الصواب في ذلك، وكيفية صلاة الاستخارة: بأن يصلي ركعتين بعد الوضوء ونية الاستخارة يقرأ في الركعة الأولى الفاتحة وقل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية الفاتحة وقل هو الله احد، وبعد إقامة الركعتين يسلم ثم يرفع يديه بالدعاء ويثني على الله عز وجل ثم يدعو بدعاء الاستخارة السابق ويذكر حاجته ويقول:" اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر فيه خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فقدره لي ويسره ثم بارك لي فيه".

 

 

 

* ما حكم قراءة الحائض والنفساء للقرآن نظراً وحفظاً في حالة الضرورة كأن تكون طالبة أو معلمة؟

 

 اختلف العلماء في مسألة قراءة الحائض والنفساء للقرآن الكريم فالجمهور يرون عدم جواز ذلك حتى تطهر، ولكن أجازوا لها ما كان على سبيل الذكر والدعاء ودون أن تقصد به تلاوة أو تجويداً، وذهب بعض العلماء إلى جواز ذلك لها وهو ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله وشيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا الرأي رجحه الشيخ عبد العزيز بن باز إذا كانت التلاوة عن ظهر قلب وعلى كل حال فان الذي أراه راجحاًً جواز أن تقرأ الحائض والنفساء القرآن حالة الضرورة كأن تكون معلمة أو طالبة لتقديم الامتحان أو التدريب على الحفظ أما لغير الضرورة فلا أرى داعياً لذلك خروجاً من الخلاف. والله أعلم.

 

* أنا عندي علم أن الطلاق لا بد ان يقع على طهر لم يجامعها فيه وأنا حدث معي العكس .... أنا خرجت من عند زوجي وبعد أسبوع جاءتني الدورة وطلقني هل يصح الطلاق أم لا؟

 

صحيح أن الطلاق السني ينبغي أن يقع في طهر لم يجامع الزوج زوجته فيه وأن لا يقع حالة الحيض، ولكن لو أوقع الزوج الطلاق والحالة هذه أي في طهر جامعها فيه او في حالة الحيض فإن أئمة المذاهب الأربعة يقولون بوقوع الطلاق في هذه الأحوال وأن كون المرأة في مثل هذه الحالة لا يمنع من وقوع الطلاق وإنما يعتبر الطلاق في هذه الحالة طلاقاً بدعيا أي مخالفا للسنة النبوية ولما ينبغي ان يوقع الزوج طلاقه عليه، وقد ذهب بعض العلماء إلى عدم وقوع الطلاق في حالة الحيض، وعليه الفتوى عند بعض العلماء في هذا العصر منهم الشيخ ابن باز والشيخ أبو تيمية والذي أراه أن يحتاط الأزواج في إيقاعهم للطلاق سواء في حالة الطهر أو في حالة الحيض لكي لا يقعوا في المحاذير الشرعية والمخالفات الدينية وأقول لهذه المرأة ان كان هذا الطلاق هو الثالث فيمكن أن تأخذ بالرأي الأيسر الذي يقول بعدم الوقوع وإن كان هذا الطلاق الأول والثاني فأقول بوقوعه عليه زجرا وتأديبا واحتياطا للأعراض.

 

* إذا رأت المرأة في زمن دورتها الشهرية يوماً دماً والذي يليه لا ترى الدم طوال النهار، فماذا عليها أن تفعل؟ هل يلزم الحائض تغيير ملابسها بعد طهرها مع العلم أنه لم يصبها دم ولا نجاسة؟.

 

إذا انقطع الدم أيام الحيض فترة يوم أو يومين أو ساعات من النهار أو الليل فإن المرأة في هذه الحالة لا تعتبر طاهرة، بل هي في حالة حيض لا تصلي ولا تصوم وهذا ما عليه أكثر العلماء، وأما مسألة تغيير الملابس بعد انقطاع الدم فليست بواجبة ما دام أن الملابس لم يصبها شيء من دم الحيض فإن أصابها فيمكنها غسل موضع الدم، وجاز لها لبسها أو تغييرها إن شاءت.

 

* بعض النساء اللاتي يجهضن: إمَّا أن تجهض المرأة قبل تخلُّق الجنين، وإما أن تجهض بعد تخلقه وظهور التخطيط فيه، فما حكم صيامها ذلك اليوم الذي أجهضت فيه وصيام الأيام التي ترى فيها الدم؟

 

8. بالنسبة للمرأة التي تجهض وهي صائم فينظر إن كان إجهاضها قبل تخلق الجنين فلا أثر للإجهاض على الصيام ولا تعتبر بذلك الإجهاض المرأة نفساء وأما إذا أجهضت بعد تخلق الجنين فتعتبر المرأة في هذه الحالة في حالة نفاس فلا تصلي ولا  تصوم وتبقى كذلك إلى حين انقطاع الدم وتطهرها فتغتسل عندها وتصوم وتصلي.. والله أعلم.

 

* زوجي يستخدم دائما لفظ الطلاق في كلامه معي ، وهو للأسف سريع الغضب ، وعندما يغضب فإن أول ما يجري على لسانه هو الطلاق ، وأنا أخشى أن يستنفد عدد مرات الطلاق الثلاثة دون وعي منه ، وعندها يقع المحظور ، وفي النهاية سيكون المجني عليه هم أبناؤنا، فهم من سيدفعون ثمن تهوره وعدم حكمته. وسؤالي هنا عن الطلقة المشروطة بفعل معين إذا قال لي زوجي ، إذا فعلت كذا فأنت طالق ، وامتنعت عن هذا الفعل في لحظتها ، أعلم هنا أن الطلقة لا تقع، ولكن ماذا إذا فعلته بعد ان هدأت غضبته واسترضيته ووافق على قيامي بهذا العمل، أي أنني فعلت كذا برضاه وموافقته الكاملة على فعله ، فهل تحسب هذه طلقة من الطلقات الثلاث؟ وشكرا.

 

 الأصل في الأزواج أن يتقوا الله عز وجل وان لا يعوّدوا ألسنتهم على الحلف بالطلاق، لئلا يترتب على ذلك ما لا تحمد عقباه، أما الطلاق المشروط فهو كذلك يقع عند أكثر العلماء إذا وقع شرطة لذلك يلزم الأزواج تجنب التلفظ بالطلاق في كل الأحوال حتى لا يوقعوا أنفسهم في حرج أو في الحرام.