الخلوة بين العاقد والمعقود بها توجب العدة عند الطلاق
فلسطين اليوم- وكالات
أكد الدكتور أيمن خليل "الداعية الإسلامي": أنه لا يجوز الخلوة بين العاقد والمعقود عليها ، مشيرا إلى أن الفقهاء الأربعة أجمعوا على أن العاقد لو خلا بالمرأة أو قبلها ولم يدخل بها ثم طلقها بعد ذلك فإنه يجب لها المهر و تجب عليها عدة ، مبينا : أن الوضع يختلف في حالة من طلقت دون خلوة ، إذ ليس عليها عدة ولها نصف المهر.
وأوضح خليل : أن الفقهاء رأوا بعدم جواز خروج العاقد مع المرأة في خلوة أو السفر بها، وقالوا: إذا فعل ذلك وجب لها المهر وحقت عليها العدة .
وحذر خليل من مخالفة آراء العلماء في الخلوة قائلا، بحسب موقع الفقه الإسلامي: إن الواقع أثبت أن الطلاق قد يحدث في ليلة البناء وكثير من النساء طلقت وأصبحت ثيبات ، وفي بعض الأحيان يموت العاقد والمرأة حامل وينفى أهل الزوج النسب ، مما يتسبب في إلحاق الخزي والعار لعدد كبير من العائلات .
ونصح خليل الناس ـ خلال برنامج فتاوى الرحمة بقناة الرحمة ـ بالمحافظة على بناتهم بعدم جواز الخلوة بين العاقد والمعقود ، محذرا من إتباع الفتاوى التي تبيح للعاقد كل شيء ماعدا النكاح.