يتبادر لدى ذهن الكثير من الرجال في حكم الإسلام في الزواج من امرأة أخرى والعيش في بيتها، فهل هذا الأمر جائز، وما موقف الإسلام منه؟
الحكم في الأمر:
رد أهل العلم على هذا التساؤل بقولهم:
فلا حرج في أن يتزوّج الرجل من امرأة أخرى؛ بشرط أن يغلب على ظنّه تحقيق العدل -إن كانت زوجته الأولى لا تزال في عصمته-، كما قال تعالى: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً {النساء:3}.
وأضاف العلماء: "إن ارتضت أن يسكن زوجها معها في بيتها؛ فلا بأس بذلك؛ فالمسكن حق للزوجة على زوجها، فلها التنازل عنه إن شاءت".
وتابع العلماء: "سماحها لزوجها بالسكن معها تصرّف منها في ملكها، وللمالك أن يتصرّف في ملكه بما شاء، ولها التراجع والمطالبة بحقّها في المسكن متى شاءت".