شروط الأضحية لـ محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله-:
الأضحية في الأصل عن الرجل وأهل بيته ، سواءٌ صغاراً كانوا أم كباراً، ذكوراً كانوا أم إناثاً، فينبغي لقيم البيت أن يضحي عنه وعن أهل بيته.
ولكن لا تقبل الأضحية ولا تكون أضحية شرعية إلا بشروطٍ:
الشرط الأول : أن تكون من بهيمة الأنعام ، وهي : الإبل ، والبقر ، والغنم
فلو ضحى بغيرها حتى ولو كانت أغلى منها فإنها لا تكون أضحية .
الشرط الثاني : أن تكون بالغةً للسن المحدد شرعاً
وهي في الإبل : خمس سنوات .
وفي البقر : سنتان.
وفي الماعز : سنة.
وفي الضأن : نصف سنة.
ودليل ذلك قول النبي -ﷺ-: "لا تَذبَحوا إلا مُسنَّةً ; إلا أنْ يعسُرَ عليكم ، فتذبَحوا جَذَعةً مِنَ الضأْن"
?صحيح مسلم/ 1963
الشرط الثالث : أن تكون سليمةً من العيوب المانعة من الإجزاء
لأن هناك عيوباً تمنع من إجزاء البهيمة ولو كانت من بهيمة الأنعام ، وقد بينها النبي -ﷺ- حيث قال :
ومن المرض : الجرب ، فالجرباء لا تجزئ ؛ لأن الجرب مفسدٌ للحم ..
فإذا كان في البهيمة مرض لكنه ليس ببين ، ولنفرض أنه بعد أن ذبحناها وجدنا فيها طالوعاً، و الطالوع : عبارة عن غدة فاسدة تكون في داخل اللحم، وقد تكون خارج اللحم ، فالتي داخل اللحم لا يعلم عنها ( اي لا يراها ) ، فإذا ذبحها الإنسان على أنها أضحية فإنها تجزئ ؛ لأن النبي ﷺ قال : « المريضة البين مرضها ».
والثانية : العرجاء لا بد أن يكون ضلعها بيناً، فأما إذا كانت تهمز همزاً يسيراً ولكنها تمشي مع البهائم فإنها تجزئ .
والثالثة : العوراء البين عورها ، والعوراء إذا لم يكن عورها بيناً فهي مجزئة كما لو كانت لا تبصر بعينها ولكن من رآها يظن أنها تبصر فهذه تجزئ ، لكن إذا كان عورها بيناً بأن تكون عينها انخسفت أو نتأت وبرزت فإنها لا تجزئ .
والرابعة : الكسيرة أو العجفاء التي لا تنقي ، وهي الشاة الهزيلة التي لا مخ في عظمها المجوف ؛ فإنها لا تجزئ .
طيب إذا كانت أذنها مقطوعة وليس فيها مرض فهل تجزئ ؟ نعم تجزئ ، لأنها لا تدخل في الأربع .
إذا كان قرنها مكسوراً ولكن ليس فيها مرض فإنها تجزئ .
إذا كان ذيلها مقطوعاً ولكن ليس فيها مرض تجزئ إلا في الضأن ..
فإن العلماء قالوا : إن الضأن التي قطعت إليتها لا تجزئ ؛ لأن الإلية كبيرة مقصودة ، بخلاف ذيل البقرة ، وذيل البعير ، وذيل المعز .
لكن اعلموا أنه كلما كانت الأضحية أكمل فهي أفضل بلا شك ..
قال الله تعالى : َ { لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ } [ آل عمران : 92 ].
الشرط الرابع : وهو أن تذبح الأضحية في الوقت المحدد شرعاً.
أي : في وقت الأضحية ، فمن ذبح قبل وقت الأضحية فلا أضحية له ، ومن ذبح بعد انتهاء المدة فلا أضحية له ..
وما هي المدة ؟ من بعد صلاة العيد إلى غروب شمس يوم الثالث عشر أي : أربعة أيام .
❌ فمن ذبح قبل الصلاة فكما بين النبي -ﷺ- أن شاته شاة لحم ( اي ليست أضحية ) ..
❌ ومن ذبح بعد غروب شمس يوم الثالث عشر فشاته شاة لحم .. إلا أن تهرب الأضحية وتضيع ، ثم يجدها بعد أن يفوت الوقت فهنا يذبحها قضاءً ..
إذا كان عينها قال : هذه الأضحية ثم هربت وضاعت ، فبحث عنها ولم يجدها إلا في اليوم الرابع عشر نقول : اذبحها ، لأن تأخيره هنا بعذر كما لو أخر الصلاة عن وقتها لعذر فإنه يقضيها.