أصدرت محكمة بداية قلقيلية، اليوم الثلاثاء، حكما بإدانة متهمين، المتهم الأول (ع،ك) والمتهم الثاني (م،ح) بحيازة وتداول عملة مزورة سندا لأحكام المادة 240/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.
وتضمن الحكم الذي صدر عن المحكمة برئاسة القاضي عماد ثابت وعضوية القاضيين منتصر رواجبة، وهيثم غنام، على المتهمين عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة مدة 10 سنوات، ومصادرة المضبوطات وإتلافها.
جدير ذكره أنه جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها رئيس النيابة العامة الأستاذ عنان أبو شنب وذلك بعد أن قامت نيابة قلقيلية بإحالة الملفات إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً.