محامو الضفة يقررون تعليق العمل غدًا

الساعة 09:05 م|07 ديسمبر 2022

فلسطين اليوم

قررت نقابة المحامين بالضفة المحتلة، تعليق العمل غدًا الخميس 8/12/2022، أمام جميع محاكم الجنايات على اختلاف أنواعها ودرجاتها، بما يشمل محاكم استئناف الجنايات ومحكمة البداية بصفتها استئناف جزاء ومن ضمنها محكمة جرائم الفساد ويستثنى منها طلبات تمديد التوقيف واخلاءات السبيل وما يتعلق بالمدد القانونية.

جاء التعليق ضمن خطوات مجلس نقابة المحامين التي قررها مؤخراً، في ختام اجتماع مجلس نقابة المحامين السبت الماضي، الذي ناقش مستجدات الشأن القضائي لا سيما تعديل جدول رسوم المحاكم النظامية وقبول وكالات المحامين دون طوابع النقابة، والتعميم الصادر عن رئيس مجلس القضاء الأعلى بخصوص السندات العدلية.

وخاطبت النقابة مجلس الوزراء لإلغاء نظام جدول رسوم المحاكم فوراً ودون ابطاء، بسبب "مصادرته حق التقاضي لما له من اثار سلبية على السلم الأهلي ومنح الحكومة وذوي العلاقة مدة أسبوع لغايات التراجع عن جدول الرسوم المذكور".

ودعت إلى الالتزام بقوانين وأنظمة نقابة المحامين فيما يتعلق بطوابع وكالة المحامي من قبل مجلس القضاء وكافة الدوائر، وإلغاء التعميم الصادر عن مجلس القضاء بخصوص السندات العدلية وتنظيمها.

وأبدى مجلس نقابة المحامين اعتراضه على "قرار تعديل جدول رسوم المحاكم الذي لم يحضَ بمصادقة المجلس لانتهاكه أبسط القواعد الدستورية، وأهمها الحق في اللجوء الى القاضي الطبيعي بسلاسة دون أية معيقات ومنها المادية".

واعتبر أن "قرار جدول الرسوم بناءً على تنسيب رئيس مجلس القضاء الأعلى يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات التي تمنع اقتراح التشريعات من الجهة التي ستعمل على تطبيقها للخروج من حالة تضارب المصالح، وإن سياسة دمج السلطات أدت إلى هذا الانهيار الحاد في منظومة العدالة، وقد كان آخرها اقتراح جدول الرسوم في محاولة بائسة لحل اشكالية ظاهرة الاختناق القضائي والتدهور الخطير في منظومة العدالة والتي باتت تؤرق مسيرة الاصلاح القضائي".

واستهجت مجلس نقابة المحامين قبول وكالات المحامين في أقلام المحاكم دون طوابع النقابة رغم أن هذه الطوابع مقرة وفقاً لقوانين وأنظمة نقابة المحامين، وأضاف: "يرى المجلس أن الهدف من ذلك هو التضييق على نقابة المحامين بغية تقويض دورها في حماية الحقوق والحريات العامة ومنعها من القيام بهذا الدور المنوط بها قانوناً من خلال محاربتها بموادرها المنظمة بموجب القوانين والأنظمة، وأن هذا الاجراء فيه مخالفة لتطبيق نصوص القانون واجبة النفاذ".

وأكد المجلس أن "التصديق على السندات العدلية وتحديد الحد الأدنى لأتعاب المحامي من المسائل التي ينظمها قانون المحامين النظاميين وهي أنظمة تفويضية ملزمة، وهي من صلب اختصاص نقابة المحامين بموجب نص المادة 42 من قانون المحامين النظاميين رقم 3 لسنة 1999، وأن تعميم مجلس القضاء الأعلى يهدف للتضييق على المحامين بسبب دورهم في محاربة التجاوزات والانتهاكات المتكررة لحقوق الانسان، وأصبح الهدف كسر ارادة نقابة المحامين وثنيها عن دورها في الدفاع عن مبدأ سيادة القانون".

 

كلمات دلالية