أصدرت، اليوم الأحد22/8/2021م، محكمة بداية صلح حلحول عضوية القاضي انس الأطرش حكماً بإدانة المتهم (م،ش) عن تهمة تكرار حيازة مواد مخدرة في غير الحالات المسموح بها سنداً لأحكام المادة 22/1 والمادة 21/2 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات وحكمت عليه بالحبس مدة 3 سنوات وغرامة مالية 5000 دينار أردني ومصادرة المواد المخدرة وإتلافها .
وبينت المحكمة أن هذا الحكم جاء استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة مجدي الرجبي، وذلك بعد أن قامت نيابة حلحول بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً على اثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة الخليل