حكم أداء فريضة الحج بالتقسيط ..؟

الساعة 12:06 م|15 يوليو 2021

فلسطين اليوم

ما حكم الشرع فى وجود بعض الشركات التى تتيح أداء العمرة أو الحج للمواطنين عن طريق التقسيط على أن يدفع المواطن جزءا من قيمة التكاليف ويسدد باقى القيمة بعد أداء العمرة أو الحج على أقساط شهرية لمدة تتراوح بين سنة ونصف وسنتين مع إضافة هامش ربح عن تلك المدة ..

وأنه فى حالة وفاة المعتمر أو الحاج فى أثناء العمرة أو الحج أو بعد عودته وفى حالة امتناع الورثة أو عجزه عن سداد الدين تسقط الشركة الدَّين بالكامل بطيب خاطر وبسماحة تامة، ويسدد الدَّين من المال المجنب من الأرباح المخصص لمواجهة مثل تلك الحالات؟

أجابت دار الإفتاء المصرية: يجوز شرعًا أداء الحج والعمرة بالتقسيط وبالاتفاق المسبق بين الطرفين، فذلك من قبيل المرابحة المباحة شرعًا ولا تدخل فى باب الربا.

ورحلات الحج والعمرة المعمول بها بالشكل القائم حاليا والذى تكون فيه تكاليفها: من انتقالات وإقامة ورسوم موانى وأشباه ذلك محددةً سلفا ويتم الاتفاق فيها بوضوح بين الطرفين ــ الجهةِ المتعهدةِ بالرحلة مِن جهةٍ والحاجِّ أو المعتمر مِن جهة أخرى ــ لا تعدو أن تكون نوعًا من الخدمات التى يجوز التعاقد عليها شرعًا. ومن المقرر شرعًا أنه يصحّ البيعُ بثمنٍ حال وبثمن مؤجل إلى أجل معلوم، والزيادة فى الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، لأنها مِن قبيل المرابحة، وهى نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التى يجوز فيها اشتراط الزيادة فى الثمن فى مقابلة الأجل ، لأن الأجل وإن لم يكن مالاً حقيقة إلا أنه فى باب المرابحة يُزاد فى الثمن لأجله إذا ذُكِر الأجل المعلوم فى مقابلة زيادة الثمن ، قصدًا لحصول التراضى بين الطرفين على ذلك . ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسّة إليه بائعينَ كانوا أو مشترين. وذلك لا يُعَدّ مِن قبيل الربا، لأن القاعدة الشرعية أنه إذا توسطت السلعة فلا ربا، والخدمات التى يُتَعاقَد عليها هى فى حكم السلعة.

زوجتى تريد أن تتبرع لى بأداء الحج من مالها الخاص فهل هذا يجوز؟

أجابت لجنة الفتوى: إنه لا حرج شرعا على المرأة أن تتبرع بمالها لزوجها سواء كان هذا التبرع متعلقا بأداء العبادات كالعمرة والحج ، أم بقضاء حوائج الدنيا كالمصاريف المعتادة بشرط أن تكون الزوجة راضية بهذا التبرع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ».

هل يجوز شرعًا أن يحج أو يعتمر والد زوجتى على نفقتها؟

زوجتى تعمل ولها دخل مستقل ووالدها رجل طاعن فى السن وغير قادر ماديًّا على أداء مناسك الحج والعمرة، وولداه الذكَران لا يقدران على مساعدته فى ذلك، وتريد زوجتى وأنا أتفق معها - تخصيص المال الكافى من ذمتها المالية لأبيها، حتى يتمكن من أداء مناسك الحج والعمرة. وأنا وزوجتى أدينا فريضة الحج والحمد لله،

أجابت لجنة الفتوى: لا مانع شرعا من أن يحج أو يعتمر والد الزوجة على نفقتها الخاصة، فهذا من البر والإحسان وصلة الرحم، وإنه بمجرد تبرع المال للحج من المتبرع ــ أيًّا كان ــ يصبح المال ملكًا للمتبرع إليه، وبه تتحقق الاستطاعة المطلوبة فى الحج تحقيقًا لقوله تعالى: «وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البيت مَنِ استَطَاعَ إليه سبيلا» [آل عمران: 97].

كلمات دلالية