الشعبية تطالب بإلغاء قرار السلطة المتعلق بالجمعيات الخيرية والأهلية

الساعة 01:18 م|04 مارس 2021

فلسطين اليوم

رفضت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اليوم الخميس 4/3/2021، بشكل مطلق القرار رقم (7) لسنة 2021 المتعلق بالجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية وتعديلاته، داعيةً لإلغائه فوراً لتناقضه الواضح مع القانون الأساسي والاتفاقيات الدولية، ولتعارضه مع مجريات الحوار الوطني وضرورة التوافق على كافة القضايا بعيداً عن سياسة التفرد والإقصاء.

واعتبرت الجبهة، أن خطورة إصدار هذا القرار في هذا التوقيت يعزز من قبضة السلطة التنفيذية وصلاحياتها في عمل الجمعيات الخيرية والأهلية، ويُشكّل انتهاكاً فاضحاً لحقوق الإنسان والحريات العامة، ويعزز من الرقابة الأمنية والسلطة التنفيذية  على عمل وبرامج المؤسسات، ويعطي الحق لهذه الجهات في التدخل بعمل هذه المؤسسات وأنشطتها وبكافة الجوانب الإدارية والمالية فيها.

وأشارت الجبهة إلى أنّ إصرار السلطة التنفيذية على التدخل الفج في عمل وبرامج الجمعيات سيستغله الاحتلال في تعزيز هجمته المستمرة على مؤسسات العمل الأهلي وأفرادها، وسيزيد من إصرار الاتحاد الأوروبي من ربط تمويله لهذه المؤسسات بالتوقيع على وثيقة التمويل المشروط. 

وختمت الجبهة بيانها مؤكدة على ضرورة توقف السلطة التنفيذية عن دس السم بالعسل عبر قراراتها ومراسيمها المستمرة دون تشاور مع الكل الوطني، في محاولة حثيثة منها لإحكام قبضتها على النظام السياسي والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية، والتخوف الكبير أن تستغل هذه القرارات للتلاعب في نتائج أي ممارسة ديمقراطية قادمة، وضرب أية قرارات جرى التوافق عليها وطنياً.

وكان رئيس السلطة أصدر قراراً يتعلق بعمل الجمعيات الأهلية والخيرية ينص على مايلي:

مادة (1)

يشار إلى قانون رقم (1) لسنة 2000م بشان الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية وتعديلاته، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي

مادة (2)

تعدل المادة (13) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:

1. تقدم الجمعية أو الهينة للوزارة المختصة خطة عمل سنوية وموازنة تقديرية للسنة المالية الجديدة منسجمة مع خطة الوزارة المختصة

2 تقدم الجمعية أو الهيئة للوزارة المختصة في موعد لا يتعدى أربعة أشهر من نهاية السنة المالية تقريرين مقرين من الجمعية العمومية على النحو الآتي:

أ. تقرير سنوي يحتوي على وصف كامل لنشاطات الجمعية أو الهيئة خلال العام المنصرم.

ب. تقرير مالي مصدق من قبل مدقق حسابات قانوني أو جهة تدقيق معتمدة، ويتضمن بشكل تفصيلي كامل إيرادات ومصروفات الجمعية أو الهيئة حسب الأصول المحاسبية المعمول بها، ويوضح بيانات تفصيلية ومؤشرات حول الأثر الناتج عن مشاريع ونشاطات السنة المالية.

مادة (3)

تعدل المادة (30) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:

1 يكون لكل جمعية أو هيئة موازنة سنوية يشرف عليها محاسب قانوني، ما لم تقل مصروفاتها عن (1000) دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا.

كلمات دلالية