نابلس: الحكم بالأشغال الشاقة المؤقتة 10 سنوات على مدان بالتحريض للقتل

الساعة 02:36 م|05 نوفمبر 2020

فلسطين اليوم

أصدرت محكمة بداية نابلس برئاسة القاضي قاسم ذياب حكماً بإدانة المتهم (ع،ا) بتهمة التحريض على القتل سندا للمادة 80/1 بدلالة المادة 326و 81 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 10 سنوات.

جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ معالي موسى، وذلك بعد أن قامت نيابة نابلس بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً .

كلمات دلالية