السجن 15 سنة وغرامة مالية لمدان بتهمة تكرار حيازة مخدرات

الساعة 02:31 م|30 سبتمبر 2020

فلسطين اليوم

حكمت محكمة بداية رام الله، برئاسة القاضي بشير عوض وعضوية القضاة رامز مصلح وأمجد شعار على متهم بالحبس (15) سنة وغرامة مالية (15) ألف دينار أردني.

وجاء الحكم بتهمة تكرار إحراز المخدرات أو المؤثرات العقلية بقصد تعاطيها في غير الحالات المرخص لها وعملاً بأحكام المادة 6/2 من القرار بقانون رقم 26 من سنة 2018 المعدل للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وعملاً بأحكام المادة  5/1 من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 المعدل للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الحكم بحبس المدان مدة سنة، وعملاً بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات رقم 16لسنة 1960 فقد تقررت المحكمة دمج العقوبات وتنفيذ الأشد وهي السجن لمدة 15 سنة وغرامة مالية 15 ألف دينار أردني.

كلمات دلالية