النيابة تهدد اصحاب المولدات الكهربائية بالحبس وغرامة بـ3 الاف دينار

الساعة 04:12 م|17 سبتمبر 2020

فلسطين اليوم

هددت النيابة العامة في قطاع غزة، اصحاب المولدات الكهربائية بالحبس مدة 3 سنوات وغرامة مالية تقدر بـ 3 آلاف دينار في حال لم يلتزموا بقرار سلطة الطاقة الفلسطينية وذلك وفقًا للقانون الفلسطيني.

وأوضحت النيابة العامة، أن قانون حماية المستهلك رقم (21) لسنة 2005 لا سيما المادة (3/22) تنص على أنه "يحظر على كل مزود الامتناع عن بيع أية سلعة أو تقديم خدمة للمستهلك دون سبب مشروع" وذلك تحت طائلة العقوبة الجزائية التي تصل إلى الحبس مدة ثلاث سنوات أو الغرامة التي لا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار طبقا لنص المادة (29 مكرر) من القانون نفسه، بالإضافة إلى القوانين السارية الأخرى ذات الصلة.

وقالت النيابة في بيان وصل فلسطين اليوم نسخة عنه: "نتابع باهتمام بالغ مع سلطة الطاقة الفلسطينية والجهات الحكومية المختصة، الأزمة المفتعلة من (رابطة أصحاب المولدات الكهربائية) وبعض أصحاب المولدات، وما ترتب على ذلك من الامتناع عن تزويد الخدمة للجمهور بوجه غير مشروع.

وأكدت النيابة أنها بدأت التحقيق بشأن مخالفة القانون، عقب وصول شكاوى متعددة من سلطة الطاقة الفلسطينية، والعديد من المواطنين.

 وأكدت النيابة أنها ستباشر إجراءاتها القانونية بحزم بحق كل من يخالف القانون، ويمتنع عن تزويد الخدمة للمواطنين بدون سبب مشروع، أو يقدم الخدمة بربح يزيد عن السعر المعلن عنه، وفق قرار سلطة الطاقة الفلسطينية، وإحالته إلى المحكمة المختصة حسب الأصول.

كلمات دلالية