في المسألة ثلاثة أقوال :
القول الأول: الحنابله قالوا يصلى عليه عوام الناس دون الوجهاء ودليلهم ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على المنتحر ، عقوبةً له ، وزجراً لغيره أن يفعل فعله ، وأذن للناس أن يصلوا عليه ، فيسن لأهل العلم والفضل ترك الصلاة على المنتحر تأسيّاً بالنبي صلى الله عليه وسلم .
القول الثاني: مذهب عمر بن عبد العزيز والأوزاعي والبخاري أنه لا يصلى على قاتل نفسه لعصيانه ودليلهم حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: ( أُتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمَشاقص فلم يصل عليه ) رواه مسلم.
قال النووي :
" المَشاقص : سهام عراض .
وفي هذا الحديث دليل لمن يقول : لا يصلى على قاتل نفسه لعصيانه.
القول الثالث: قال الحسن والنخعي وقتادة ومالك وأبو حنيفة والشافعي وجماهير العلماء : يصلى عليه وأجابوا عن هذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل عليه بنفسه زجرا للناس عن مثل فعله، وصلت عليه الصحابة ".