مركز حقوقي: تمديد حالة الطوارئ مرة ثالثة تحتاج لموافقة التشريعي

الساعة 05:08 م|29 ابريل 2020

فلسطين اليوم

أكد مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" اليوم الأربعاء أن أي قرار من رئيس السلطة محمود عباس لتمديد حالة الطوارئ في فلسطين ستكون مخالفة للدستور والقانون.

وأوضح المركز، أن إعلان حالة الطوارئ أول مرة تحتاج موافقة من الرئيس والمرة الثانية تحتاج توصية من رئيس الحكومة أما المرة الثالثة فهي بحاجة إلى موافقة من المجلس التشريعي.

وفي تفاصيل موقف مركز شمس فقد جاء ما يلي:

وأوضحت ورقة الموقف التي أصدرها المركز حول التمديد الثاني المحتمل لإعلان حالة الطوارئ، والتي ستنتهي الثلاثاء أن إعلان حالة الطوارئ في 5/3/2020 وافق القانون الأساسي المعدل لسنة 2003، فيما يتعلق بالشروط والمبررات، وصدور مرسوم عن رئيس السلطة، ووضوح الهدف، وتحديد المنطقة والمدة الزمنية.

وأعلن الرئيس محمود عباس بتاريخ 5/3/2020 حالة الطوارئ في جميع الأراضي الفلسطينية لمدة شهر، لمواجهة جائحة كورونا، وجرى تمديد حالة الطوارئ لاحقاً لمدة شهر آخر ينتهي بتاريخ 5/5/2020، بتوصية من رئيس الوزراء محمد اشتية.

أما فيما يتعلق بتمديد حالة الطوارئ الأول بتاريخ 5/4/2020، فأوضحت أن القانون الأساسي يجيز تمديد حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوماً أخرى في حالة واحدة، هي بعد موافقة المجلس التشريعي بأغلبية ثلثي أعضائه.

ولم ينص صريح المادة على بدائل لغياب المجلس التشريعي الذي يشكل عقبة ومعلماً يعكس أزمة عميقة تعصف بالنظام السياسي الفلسطيني برمته.

ولفتت الورقة إلى أن تغييب المجلس التشريعي كجهة وحيدة مخولة بالموافقة على التمديد وبأغلبية ثلثي أعضائه، يجعل خطوة التمديد الأول غير دستورية بالمطلق.

وفي الوقت الذي اشترط القانون الأساسي أغلبية ثلثي أعضاء المجلس التشريعي للتمديد لمرة واحدة، فإنه لم يتطرق من حيث المبدأ لاحتمالية التمديد لمرة أخرى من الأساس، ما يجعل هذه الخطوة غير دستورية في حال تمت.

ووضعت الورقة أربعة سيناريوهات وبدائل محتملة بعد انتهاء فترة التمديد الأول، والتي توشك على الانتهاء.

ويتمثل السيناريو الأول بإصدار قرار بقانون عوضاً عن مرسوم، إذ أن المادة (43) من القانون الأساسي منحت رئيس السلطة حق إصدار قرارات لها قوة القانون في حالات الضرورة التي لا تحتمل التأخير وفي غير انعقاد أدوار المجلس التشريعي.

ورأت الورقة أن إصدار قرار بقانون يتضمن شروط حالة الطوارئ، سيشكل ضررا أقل من إصدار مرسوم آخر بالتمديد.

والبديل الثاني هو قطع المدة، والانتظار لساعات بعد انتهاء حالة الطوارئ، ومن ثم الذهاب لإصدار مرسوم رئاسي جديد بإعلان طوارئ جديد.

وهذه الخطوة تعتبر أقل انتهاكاً للدستور، لكن قد يفهم منها أنها تحايل عليه وعلى إرادة المشرع الدستوري، وهو ما سينتقص من هيبة ومكانة وسمو الدستور في ضمير المتعاقدين الجمعي.

ويتمثل السيناريو الثالث في اللجوء إلى التشريعات العادية، وهي غنية بما يمكن استخدامها للقيام بحالة حجر صحي وإجراءات سلامة عامة واسعة بالاستناد عليها.

وفي هذا الصدد، يبرز قانونان مهمان، هما قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004 والذي نصت المادة رقم (14) منه على: "بقرار من الوزير، للوزارة فرض الحجر الصحي في فلسطين لمنع انتقال الأمراض الوبائية منها وإليها".

ومنح القانون الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة في المادة رقم (9) منه، صلاحية مكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية والوراثية بالوسائل كافة.

ويحوي قانون الدفاع المدني الفلسطيني رقم (3) لسنة 1998 أحكاماً أخرى منحت صلاحيات واسعة لوزير الداخلية، بتنفيذ كل الإجراءات اللازمة.

وعليه تشكل هذه التشريعات العادية مروحة قانونية تكفي لمواجهة الجائحة، دون المس بالقانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وسموه.

أما السيناريو الرابع، فيقتضي الاستمرار ببعض ممارسات تقييد الحركة دون الإعلان عن حالة الطوارئ.

وميزة هذا السيناريو أنه يسحب مبررات تمديد حالة الطوارئ أو قطع المدة والإعلان مجدداً، ويريح المجتمع الفلسطيني والمنظمات المدنية من خشية التعسف في استخدام إعلان حالة الطوارئ لتقييد الحقوق والحريات العامة.

ورأى مركز "شمس" أن السيناريو الأسلم هو الثالث أو الرابع، وأن القانون الأساسي الفلسطيني ينبغي أن يبقى مصانا ولا يتم المساس به أو تمرير أو تبرير انتهاكه تحت أي ظرف من الظروف.

وأكد أن البدائل التشريعية متوفرة وفي النظام القانوني الفلسطيني ما يكفي وما يغني عن وضع الحق في الصحة في مفاضلة أمام سمو الدستور ومبدأ سيادة القانون.

وطالب السلطة التنفيذية بعدم التمديد وإنهاء حالة الطوارئ المعلنة، احتراماً لأحكام القانون الأساسي التي لا تقبل اجتهادا في مورد نصها الواضح.

كلمات دلالية