الاشغال الشاقة 22 عاماً ونصف بتهمة القتل والاغتصاب

الساعة 10:29 م|26 مارس 2019

فلسطين اليوم

أدانت محكمة استئناف رام الله برئاسة القاضي بشار نمر، وعضوية القاضية منال المصري، والقاضي زاهي البيتاوي، واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها نيابة الاستئناف ممثلة برئيس النيابة العامة خالد الخفش، بحق المتهم (م،ع)، بتهمة القتل القصد، خلافا لإحكام المادة (326) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة (60)، وتهمة الاغتصاب خلافا لإحكام المادتين (294)و (301) من ذات القانون، وحكمت عليه بالإشغال الشاقة المؤقتة مدة 22 سنة ونصف.

وفي سياق آخر أدانت محكمة بداية رام الله، برئاسة القاضي عادل ابو صالح، واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية بحق المتهم (خ،م) بتهمة عرض وبيع سلع تموينية فاسدة أو تالفة خلافا للمادة 2/1 من القرار بقانون 27 لسنة 2018 المعدل للقانون حماية المستهلك الفلسطيني رقم (21) لسنة (2005) وحكمت عليه بغرامة مالية قدرها 2500 دينار أردني وإتلاف البضائع المضبوطة.

وجاء الحكم في هذه القضية بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية أمام المحكمة ممثلة بوكيل النيابة العامة في نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية سها أبو شمعة.

من جانب آخر أدانت محكمة بداية الخليل برئاسة القاضي جمال شديد، واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها نيابة الخليل ممثلة بوكيل النيابة العامة طارق طميزة بحق المتهم (ر،ا) بتهمة نقل وتخزين مواد تموينية منتهية الصلاحية خلافا لإحكام المادتين8 و27/1 من قانون حماية المستهلك رقم (21) لسنة (2005) وحكمت عليه غرامة مالية قدرها 2000 أردني وإتلاف البضائع المضبوطة.

وكذلك أدانت محكمة بداية الخليل برئاسة القاضي جمال شديد، واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها نيابة الخليل ممثلة بوكيل النيابة العامة طارق طميزة بحق المتهم (ش،ف) بتهمة نقل وتخزين مواد تموينية منتهية الصلاحية عملا بأحكام الفقرة الأولى من المادة 27 من قانون حماية المستهلك رقم (21) لسنة (2005) وحكمت عليه غرامة مالية قدرها 2000 أردني وإتلاف البضائع المضبوطة.

كلمات دلالية