خبر ​الحكومة تسعى لمنح وزير الدفاع - هآرتس

الساعة 10:25 ص|27 أكتوبر 2016

فلسطين اليوم

صلاحيات واسعة لتقييد حرية المواطنين

بقلم: يونتان ليس

(المضمون: حسب اقوال طاقم الاستشارة القضائية في لجنة الدستور فان الصلاحيات المقترحة لوزير الدفاع مبالغ فيها - المصدر).

تسعى الحكومة الى تقديم اقتراح قانون يوسع صلاحيات وزير الدفاع من اجل أوامر الاعتقال الاداري للمواطنين – بشكل لا يلزم الكشف عن الأدلة والاشتباه – أو فرض قيود وإبعاد. صيغة الاقتراح واسعة وغامضة وجاء فيها أن الوزير يستطيع أن يفرض على الشخص الذي يعتقد أنه متورط باعمال أمنية اشكالية « كل أمر أو قيد آخر لاعتبارات أمن الدولة أو أمن الجمهور ». ويستطيع الوزير ايضا تحديد مجالات العمل لشخص ومنعه من الدخول الى منطقة معينة في البلاد أو الخروج من المكان الذي هو فيه ومنعه من الخروج من اسرائيل أو التواصل مع اشخاص معينين.

وقد تم نقل صيغة الاقتراح للجنة الدستور التابعة للكنيست لمناقشتها في الاسبوع القادم. واذا تمت المصادقة عليها فهي ستمنح صلاحيات أوسع لوزير الدفاع أكثر من الموجودة الآن، حيث أنه حسب القانون القائم، يمكنه فقط اصدار أوامر اعتقال ادارية وأوامر تقييد محدودة.

الاستشارة التي بلورها طاقم الاستشارة القضائية للجنة تكشف عن عدد من الاشكاليات في صيغة الاقتراح. « صلاحية تقييد حرية الحركة لشخص ما وحرية العمل والتدخل في تفاصيل حياته هو أمر مبالغ فيه »، كتب المستشارون القضائيون. وحسب اقوالهم فانه رغم أن أوامر تقييد تعتبر « معيارية » أكثر من أمر اعتقال – فان تقييد الحرية من خلال الاعتقال هو ضرر أكبر للانسان – الضرر الذي ينجم عن أمر التقييد قد يكون خطير جدا. « يجب الأخذ في الحسبان أن اوامر التقييد لا يجب فرضها كبديل عن أوامر الاعتقال، بل ستوسع دائرة الاشخاص الذين تراقبهم السلطات الامنية »، كما جاء من طاقم الاستشارة القضائية.

حسب اقتراح القانون، مدة أمر الاعتقال بناء على هذا القانون لا يجب أن تزيد عن ستة اشهر . والتقييد لا يجب أن يزيد عن السنة، لكن باستطاعة الوزير إطالة المدة بدون قيود في ظل رقابة المحكمة. بالاضافة الى أن كل أمر سيكون مشروطا بتوقيع وزير الداخلية. ومع ذلك، في حالات استثنائية يستطيع وزير الدفاع اصدار الامر لوحده وتطبيقه بشكل فوري وتوقيع وزير الداخلية عليه فقط بعد 48 ساعة. واضافة الى ذلك فان صلاحيات اصدار الامر تمنح فقط لوزير الدفاع. وهو سيكون ملزم بالسماح للشخص بتقديم ادعاءاته له قبل اصدار الامر أو حتى 30 يوم بعد اعطاء الامر – اذا كان من شأن الاستماع افشال هدف الامر.

القانون المعمول به اليوم يرتب طريقة اصدار اوامر الاعتقال الاداري من خلال « قوانين الطواريء » في اسرائيل. حسب قانون الطواريء (الاعتقالات) من العام 1979، يحق لوزير الدفاع اصدار أمر اعتقال شخص لمدة لا تزيد عن ستة اشهر، ومن حقه تمديد هذه المدة دون قيود. كل سجين اداري يتم عرضه على رئيس المحكمة المركزية خلال 48 منذ لحظة اعتقاله للمصادقة على الامر. ويطلب من المحكمة دراسة الاعتقال والسماح باستمراره مرة كل ثلاثة اشهر. سبب الاعتقال

يصاغ الآن ايضا بشكل واسع وغامض: ينص القانون على أن من حق وزير الدفاع اصدار امر اعتقال اذا كان هناك « اساس معقول للافتراض بأن أمن الدولة أو الجمهور يتطلب اعتقال فلان ».

 

الآن تريد الدولة الغاء الربط مع وضع الطواريء والسماح باستخدام الاعتقالات الادارية بشكل روتيني كجزء من « صندوق الادوات » للاجهزة الامنية. « اذا قررت لجنة الدستور فصل قانون الاعتقالات عن حالة الطواريء فنقترح أن يقال بشكل واضح في القانون إن الاعتقال الاداري هو اداة يجب استخدامها فقط في الحالات الاستثنائية »، كما جاء في الاستشارة القانونية. واضاف المستشارون وحذروا من الانتقاد الدولي الذي قد ينشأ في اعقاب المصادقة على اقتراح القانون بسبب حقيقة أن اسرائيل اعلنت أنها الى الآن هي تستخدم اوامر الاعتقال الاداري فقط في حالات الطواريء الاستثنائية.

وفيما يتعلق بأوامر التقييد، فان صلاحية اصدارها توجد الآن في اوامر الدفاع للطواريء، التي تحولت مع اقامة الدولة الى جزء من القانون الاسرائيلي. وتسمح الاوامر الآن لوزير الدفاع أو قائد المنطقة العسكري باصدار « اوامر تقييد » أو « اوامر رقابة » لضمان سلامة الجمهور والدفاع عن اسرائيل والنظام العام أو قمع المظاهرات أو التمرد. يمكن لهذه الاوامر أن تفرض على الانسان عدد من القيود وعلى رأسها السكن في مكان معين أو منعه من الحركة.

القانون الجديد يقترح تمكين وزير الدفاع من الحصول على صلاحيات فرض قائمة مفتوحة كليا من الاوامر أو القيود « لاعتبارات أمن الدولة أو أمن الجمهور ». وهذا لنفس الاسباب الواسعة والغامضة التي تسمح له باصدار امر اعتقال اداري.

تفاصيل الاقتراح شُملت في الاصل في قانون الارهاب الموسع الذي تمت المصادقة عليه في الكنيست قبل بضعة اشهر – الذي يشمل معظم القوانين لمواجهة الارهاب في اسرائيل، والذي استبدل الكثير من اوامر الدفاع في زمن الطواريء. وفيما بعد تم تقسيم اقتراح القانون الجديد

وفصله عن قانون الارهاب من اجل تمكين لجنة الدستور من اجراء نقاش واسع حول التغييرات التي طلبت الدولة ادخالها على الوضع القانوني القائم.

رئيس لجنة الدستور، عضو الكنيست نيسان سلوميانسكي (البيت اليهودي) قال في حوار مع الصحيفة إنه لن يقبل طلب الحكومة اذا لم يجد أن هناك مبرر حقيقي. « الاقتراح معقد جدا »، قال واضاف « علينا أن ندرس باهتمام كيف نوازن بين الحفاظ على أمن الدولة والجمهور وبين الحاق الضرر الكبير بحقوق الانسان ».

كلمات دلالية