خبر رام الله: التشريعي يناقش قانون الضمان الاجتماعي ويضع ملاحظات عليه

الساعة 03:32 م|14 ابريل 2016

فلسطين اليوم

ناقش نواب في المجلس التشريعي وممثلين عن المؤسسات والجمعيات التي يمسها قانون الضمان الاجتماعي، أهم الإشكاليات التي تعتري بنود القانون، للخروج بصيغة نهائية  والمطالبة بتعديلها.

وقال رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام الأحمد، خلال الجلسة التي عقدت في مدينة رام الله، اليوم الخميس، إن إقرار هذا القانون دون موافقة المؤسسات المعنية كفيل بافتعال توتر، كما أنه يضرب التنسيق القائم، معتبرا أن هناك تعجلا في إقراره رغم أهميته.

وأوضح الأحمد أن هناك اتفاقا منذ سنوات، بأن جميع القرارات بقانون التي ستصدر، يجب أن تعرض على الكتل والقوائم البرلمانية، وأن هناك تعاونا من قبل مؤسسة الرئاسة في هذا الاتجاه، غير أن الحكومة وبعض من لهم علاقة استغلوا الأمر بطريقة خاطئة.

وقال إن « المجلس التشريعي يستمد مواقفه من الناس ومواقفهم، نحن كمجلس نسمع رأيها ولا نخترع مواقفنا ونأخذها من حس الناس ومواقفهم، لذا فإنه سيقوم بتبني تلك المواقف المقنعة، ويطالب بإعادة النظر في القانون ».

بدوره، قال النائب بسام الصالحي إن الكتل والقوائم البرلمانية مصرة على نقاش قانون الضمان الاجتماعي، وإجراء تعديلات جدية على بنوده، وإن صدوره في جريدة الوقائع لا يلغي استمرار حالة النقاش والجدل الدائرة، وذلك لأن العديد من القطاعات والشرائح المجتمعية لها الموقف ذاته.

وأوضح الصالحي أن هذا اللقاء مخصص لمناقشة التعديلات والاستماع لملاحظات المؤسسات المعنية والمستفيدة من هذا القانون، بصورة منهجية تؤدي في النهاية لتعديلات واضحة وملموسة يمكن البناء عليها وإدخالها في القانون.

وأضاف: « يجب أن تكون القوانين الصادرة مقبولة إلى حد كبير من مختلف القطاعات في المجتمع، وبات من الواضح أن هناك معارضة كبيرة له من قطاعات مختلفة متنوعة مشمولة به، وفي إطار ذلك فإن لدى هيئة الكتل والقوائم البرلمانية الموقف ذاته، الذي تم التعبير عنه من قبل العديد من المؤسسات ».

ووجه المجتمعون انتقادات لبعض بنود القانون حيث لا يوجد نص صريح في مواده تشير إلى وجود ضامن لأموال الصندوق، كما أن نسب الاشتراكات الشهرية غير عادلة بين العاملين وأصحاب العمل.

كما يؤخذ على القانون، حسب المجتمعين، عدم احتساب الراتب التقاعدي حسب المادة 52، حيث تعتبر هذه النسبة ضئيلة بواقع 2% عن كل سنة من سنوات الاشتراك، مضروباً في المبلغ المساوي للحد الأدنى للأجور.

وانتقدوا إنشاء نظام تقاعد شيخوخة تكميلي حسب المادة 10 فقرة 6، التي تنص على أن يدار نظام تقاعد الشيخوخة التكميلي من قبل إدارة مستقلة، وصندوق مستقل، ومنفصل عن صندوق التأمينات الاجتماعية، إضافة إلى ربط إجازات الأمومة للمرأة العاملة، بأن تكون مسددة لاشتراكات ستة أشهر خلال السنة السابقة لإجازة الأمومة.

واستنكر المجتمعون احتساب القانون لراتب الوفاة الطبيعية حسب المادة 65، إذ تشترط المادة أن يكون لدى المتوفي ما لا يقل عن 24 اشتراكاً شهريًا خلال فترة التأمين، وعدم وجود نص في القانون بحصول المنتفع على العلاوات الشخصية والعلاوة العائلة وربطها بجول غلاء المعيشة.

وانتقدوا التمثيل في عضوية مجلس إدارة المؤسسة، على الرغم من عدم ضمانة ومساهمة الحكومة لمؤسسة وصندوق الضمان الاجتماعي، مطالبا بضرورة التأكيد بنص صريح في مواد القانون على أن الدولة ضامن لمنظومة الضمان وأموال الصناديق.

ودعوا إلى تعديل نسب المساهمات بين العاملين وأصحاب العمل، وتعديل احتساب الراتب التقاعدي لتصبح أكثر عدالة أسوة بقانون التقاعد العام، واحتساب رواتب الوفاة الطبيعية على أن يكون من بداية الالتحاق بالضمان، كذلك استفادة المرأة من إجازة الأمومة من لحظة الاشتراك وليس بعد 6 أشهر.

وطالبوا بتحويل النظام التكميلي إلى نظام اختياري، وعدم المساس بمدخرات الموظفين، وتوضيح طبيعة علاقة هذا النظام بمؤسسة الضمان الاجتماعي.

وأوصوا بتشكيل فريق مختص بما سبق ذكره، ولديه إلمام بطبيعة عمل وإدارة مؤسسات الضمان الاجتماعي، يضم خبراء اقتصاديين واجتماعيين لدراسة مواد القانون، وإبداء الملاحظات عليها.

كلمات دلالية