خبر قانوني : إغلاق الاقصي جريمة « حرب »

الساعة 12:41 م|30 أكتوبر 2014

القدس المحلتة

 

أكد أستاذ القانون الدولي الدكتور حنا عيسى على أن إغلاق قوات الاحتلال للمسجد الأقصى بالكامل أمام المصلين  منذ ساعات فجر اليوم الخميس يعد جريمة حرب.

وقال عيسى، الذي يشغل أيضا منصب الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات في بيان صحفي: هذه الإجراءات  الاحتلالية  تتناقض مع مبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني مشيرا الى ان  المسجد الأقصى تنطبق عليه أحكام اتفاق لاهاي لعامي 1899، و1907، كما تنطبق عليه أحكام اتفاق جنيف الرابع 1949، والبروتوكولات التابعة له، بصفته جزءا من القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل عام 1967، إضافة إلى انطباق معاهدة لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة لعام 1954 عليه.'

وأضاف:" المادة 27 (4) من الملحق الرابع من اتفاق لاهاي 1907، نصت على وجوب أن تتخذ القوات العسكرية في حال حصارها 'كل الوسائل لعدم المساس بالمباني المعدة للمعابد وللفنون والعلوم والأعمال الخيرية والآثار التاريخية'.

 كما حظرت المادة 22 من الاتفاق ذاته 'ارتكاب أية أعمال عدائية موجهة ضد الآثار التاريخية، أو الأعمال الفنية وأماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب'.

وتابع: كما نصت المادة 56 من اتفاق لاهاي 1954 على تحريم 'حجز أو تخريب المنشآت المخصصة للعبادة... والمباني التاريخية'، فيما نصت المادة 53 من البروتوكول الإضافي الأول والمادة 16 من البروتوكول الإضافي الثاني، لاتفاقية جنيف الرابعة 1949، على 'حظر ارتكاب أي أعمال عدائية موجهة ضد الآثار التاريخية أو الأعمال الفنية وأماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي والروحي للشعب'.

وشدد عيسى على أن صمت العالم على الجرائم الإسرائيلية ليس له ما يبرره، لكون القدس القديمة مسجلة رسميا ضمن لائحة التراث العالمي المهدد بالخطر لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو).

وذكر أن مجلس الأمن ذاته أصدر قرارات عدة، تؤكد إدانة وإبطال جميع ما قامت به إسرائيل من أعمال التهويد في القدس، بما في ذلك إبطال جميع الإجراءات التشريعية والإدارية والديموغرافية التي اتخذتها حكومة إسرائيل، وتؤكد عدم شرعية الاحتلال، فضلا عن مطالبتها إسرائيل بالجلاء عن القدس، كونها جزءا من الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967.

وقال: فإضافة إلى قراري مجلس الأمن الشهيرين 242 (1967) و338 (1973) اللذين يضعان الأساس القانوني في تحديد أن إسرائيل قوة محتلة لقطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس ويطالبانها بالانسحاب، أصدر مجلس الأمن عددا من القرارات التي تؤكد وجوب احترام القدس من جانب قوات الاحتلال، منها على سبيل المثال، لا الحصر 252  عام 1968م، و267 عام 1969، و271 عام 1969، و453 عام 1979، و465 و476  و478 وجميعها صدرت عام 1980،  و1073 في عام 1996.

وأوضح أن هذه القرارات تؤكد جميعها أن مدينة القدس جزء لا يتجزأ من الأرض المحتلة عام 1967، وينطبق عليها ما ينطبق على بقية الأراضي الفلسطينية من عدم جواز القيام بأي إجراء يكون من شأنه تغيير الوضع الجغرافي أو الديموغرافي أو القانوني لمدينة القدس المحتلة.

وتابع: وبموجب معاهدة السلام الأردنية - المعروفة بـ'معاهدة وادي عربة' - ظل المسجد الأقصى تحت رعاية الحكومة الأردنية بصفتها الوصية على شرق القدس وخدمة المسجد الأقصى والأوقاف الإسلامية فيها، وتبعا لذلك، فإنه ليس من حق السلطات الإسرائيلية تغيير أو تبديل أو ترميم أي جزء من المسجد الأقصى، الذي قامت السلطات الإسرائيلية بتحويل جزء منه إلى كنيس، وما زالت تواصل الحفريات بهدف إسقاط بنائه بالكامل، الأمر الذي يعد 'جريمة حرب'، بموجب قواعد القانون الدولي.

وأضاف عيسى: كما أن معاهدة لاهاي 1954، تلزم أي دولة احتلال بالحفاظ على الممتلكات الثقافية والدينية، وتعد الاعتداء عليها 'جريمة حرب' أيضا.