خبر هل يجوز قضاء الصيام عن الميت ؟؟؟

الساعة 06:21 م|31 أغسطس 2012

وكالات

الجواب:

في المسألة تفصيل :
إن كان صيام نذر أو كفّارة ، فيُصَام عنه ، لقوله صلى الله عليه وسلم : من مات وعليه صيام صام عنه وليه . رواه البخاري ومسلم .
وهو مُقيَّد بِصيام النذر عند جمهور أهل العِلْم ، وعليه فتوى الصحابة رضي الله عنهم ، كما جاء التفريق بين صيام القضاء وصيام النذر عن عُمر وعن ابن عباس رضي الله عنهما .
ويُلحَق به صيام الكفّارة ؛ لأنها مما لم تَجِب بِصِيَام أصل الشرع .

أما إن كان الصيام من رمضان ، ففيه تفصيل :
إذا كان الشخص أدرك مُدّة يستطيع من خلالها الصيام ، ولم يَصُم ؛ فإنها تُخرَج عنه الكفّارة ، وهي إطعام مسكين عن كل يوم ، ومقداره نصف صاع من الطعام .
وإن دُعِي مساكين وأُطْعِموا بعدد الأيام التي على الميت ؛ جاز وأجزأ .
فلو كان عليه صيام عشرة أيام ثم اشتُرِي من الطعام ما يكفي لعشرة مساكين ، وأُطْعِموا ، أجزأ .

أما إذا كان الشخص لم يُدرِك من الأيام بعد رمضان ما يُمكِّنه من القضاء ، فلا شيء عليه ولا على ولِيِّـه ؛ لأنه لم يُفرِّط .
مثاله :
شخص مرض في رمضان ، ولم يصُم آخر عشرة أيام ، ثم استمرّ به المرض حتى مات ، ولم يتمكّن من القضاء ؛ فلا شيء عليه .



الشيخ عبد الرحمن السحيم