خبر غزة : الإعدام شنقا لمتهم بالتخابر لجهات معادية والتدخل في القتل

الساعة 03:55 م|08 فبراير 2012

غزة

أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة التابعة للحكومة الفلسطينية في غزة اليوم الأربعاء حكماً بالإعدام شنقاً بحق المواطن (غ. ف. ع.)، 58 عاماً، من سكان مدينة غزة، وهو مدني ويعمل سائق أجرة، بعد إدانته بتهمتي التخابر مع جهات معادية والتدخل في القتل، استناداً لقانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979.

وفقاً لتوثيق المركز الفلسطيني لحقوق الانسان يعتبر هذا الحكم الثالث من نوعه في العام 2012، وبذلك ترتفع أحكام الإعدام الصادرة في السلطة الفلسطينية منذ العام 1994 إلى 124 حكماً، صدر 25 منها في الضفة الغربية، و99 منها في قطاع غزة، ومن بين الأحكام الصادرة في قطاع غزة، صدر 38 منها منذ العام 2007.

وطالب المركز بالكف عن العمل بهذه العقوبة لما تشكله من انتهاك سافر لكافة الأعراف والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وبخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للعام 1948، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام 1966، والاتفاقية الخاصة بمناهضة التعذيب في العام 1984

كما وناشد الرئيس الفلسطيني محمود عباس من أجل عدم المصادقة على هذه العقوبة القاسية وغير الإنسانية، وداعيا إلى إعادة النظر في التشريعات والقوانين الفلسطينية الخاصة بهذه العقوبة، وبخاصة قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936، المعمول به في قطاع غزة، وقانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960، المعمول به في الضفة الغربية، وسن قانون عقوبات موحد ينسجم مع روح الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، بما في ذلك تلك الخاصة بإلغاء عقوبة الإعدام.

واكد المركز على أن لكل مواطن فلسطيني الحق في المثول أمام قاضيه الطبيعي، وان المحاكم العسكرية ليس لها أي اختصاص أو ولاية خارج نطاق الشأن العسكري، مشيرا إلى أن مطالبته بإلغاء هذه العقوبة لا يعني التسامح مع المدانين بجرائم خطيرة، ولكن ينبغي النظر في عقوبات رادعة وتحافظ على إنسانيتنا في آن.

واكد على حق السلطة الفلسطينية في ملاحقة الخونة والعملاء لما يقترفوه من خيانة بحق قضيتهم الوطنية وشعبهم وحتى أسرهم، وكونهم جزء لا يتجزأ من بنية الاحتلال، وفي الوقت ذاته يؤكد المركز على حق كل إنسان في محاكمة عادلة، تكفل العقوبة الرادعة والمحافظة على إنسانيته في آن، ويكرر موقفه بأن مناهضته لعقوبة الإعدام هو موقف مهني وأخلاقي من حيث المبدأ.