خبر نائب فتحاوي :المجلس التشريعي صاحب الحق الوحيد برفع الحصانة عن أعضاءه

الساعة 11:41 ص|11 يناير 2012

فلسطين اليوم

صرح النائب ماجد أبو شمالة عضو لمجلس التشريعي عن كتلة فتح البرلمانية بان ما ورد في موقع اخباري، وما يتردد حتى الآن عن رفع الحصانة عن النائب دحلان من قبل الرئيس أبو مازن هو مجرد شائعات طالما لم يصدر مرسوم رسمي بذلك.

وأشار أبو شمالة في تصريح صحفي وصل فلسطين اليوم نسخة عنه :"لو كان القانون الأساسي الفلسطيني يسمح برفع الحصانة عن أعضاء المجلس التشريعي لقام الرئيس برفعها عن من انقلبوا على السلطة الفلسطينية".

وأضاف أن ديوان الفتوى والتشريع قام بإعداد مذكرة قانونية تفيد بإمكانية حل المجلس التشريعي من قبل الرئيس ولكنها اصطدمت مع وضوح النص في القانون الأساسي الفلسطيني الذي لا لبس فيه حيث أن المواد التي تتناول مهام رئيس السلطة هي المواد 39,40,41,42,43,44,45 ولا يوجد بينها ما يشير من قريب أو بعيد عن أي صلاحيات لرئيس السلطة بحل المجلس التشريعي أو رفع الحصانة عن النائب بالعكس من ذلك المادة (41) تؤكد بان الرئيس يصدر القوانين بعد إقرارها من المجلس التشريعي خلال 30 يوم وإذا رد ها واقرها المجلس التشريعي بأغلبية ثلثي أعضاءه تعتبر نافذة وتنشر في الجريدة الرسمية دون موافقة الرئيس والمادة (43) تتيح لرئيس السلطة في حالات الضرورة إصدار قرارات لها قوة القانون على أن تعرض على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها وإلا زال ما كان لها من قوة القانون والمقصود هنا القضايا التي لم يرد فيها نص في القانون الأساسي أو معدل النظام الداخلي ارتكازا على القاعدة القانونية التي تقول لا اجتهاد في النص .

 

وأكد النائب أبو شمالة بان تصريح النائب دحلان سابقا والذي أعلن فيه استعداده للتنازل عن حصانته والمثول أمام محكمة نزيهة أمر يخالف القانون حيث تنص المادة (53) الفقرة الخامسة على ما يلي لا يجوز لعضو المجلس التشريعي التنازل عن الحصانة من غير إذن مسبق من المجلس التشريعي ويصدر القرار بالموافقة بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس التشريعي (ثلثي أعضاء المجلس ) مضيفا وحول رفع الحصانة عن النائب في المجلس التشريعي بان القانون واضح حيث تنص المادة (96) من معدل النظام الداخلي لسنة 2006 على ما يلي (1) يقدم طلب رفع الحصانة خطيا من النائب العام إلى رئيس المجلس التشريعي مرفقا بمذكرة تشتمل على نوع الجرم ومكانه وزمانه والأدلة التي تستلزم إجراءات قانونية (2)يحيل رئيس المجلس التشريعي طلب رفع الحصانة إلى اللجنة القانونية ويعلم المجلس بذلك (3)تبحث اللجنة القانونية الطلب وتقدم تقريرها إلى المجلس ويأخذ المجلس التشريعي قراره برفع الحصانة بأغلبية الثلثين 'ثلثي كل أعضاء المجلس '(4) العضو الذي رفعت الحصانة عنه بإمكانه المشاركة في جلسات المجلس والمشاركة في النقاش والتصويت .