خبر إعلام المرأة بزواج زوجها بأخرى.. هل سيغير قراره؟

الساعة 06:10 م|25 ابريل 2011

إعلام المرأة بزواج زوجها..بين الرفض والقبول

فلسطين اليوم- غزة (خاص)

لم يمر قرار المجلس الأعلى للقضاء الشرعي برام الله بالضفة المحتلة، القاضي بعدم عقد قران المتزوج دون إبلاغ زوجته الأولى، مرور الكرام على مجموعة من الصديقات اللاتي اجتمعن كعادتهن، فأخذن يناقشن الأمر بحدة، فأخرى متفقة وثانية مختلفة، وثالثة ترفضه بشدة.

القرار يهدف كما عممه الشيخ يوسف ادعيس رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي القائم بأعمال قاضي القضاة، إلى الحفاظ على الأسرة الفلسطينية، حيث يتضمن التعميم عدم إجراء عقد زواج للرجل المتزوج دون إبلاغ الزوجة الأولى أو الزوجات إن كان للزوج أكثر من زوجة، بأنه يرغب في الزواج من أخرى، وإفهام المخطوبة أن خاطبها متزوج بأخرى.

وقد أشار إلى أن القاضي الشرعي هو من يقوم بإبلاغ الزوجة الأولى بأن زوجها يريد الزواج مرة أخرى وكذلك يفهم المخطوبة أن خاطبها متزوج، قبل أن يقوم بعقد القران الجديد.

بعض النساء اللاتي تحدثت إليهن مراسلة "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، اختلفن في مواقفهن، فهذه ترى أن إعلام الزوجة من قبل زوجها قد يجعل هناك فرصة لمناقشة الأمر بين الزوجين وبحث أسباب الزواج بأخرى، وإن كان هناك مشكلة فيتم حلها.

فيما رأت أخريات، أن الزوج عندما يضع في باله الزواج بأخرى فلن يهمه الأمر حينها معرفتها أو عدم معرفتها بزواجه، وهو أمر رأين أنه لن يغير الحال.

الدكتور ماهر السوسي نائب عميد كلية الشريعة والقانون، أستاذ الفقه المقارن بالجامعة الإسلامية، فأكد في حديث لمراسلة "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن هذا القرار لا مخالفة شرعية فيه طالما توقف عند حد الإعلام فقط.

وأضاف الدكتور السوسي، أن قرار إعلام الرجل زوجته الأولى في حال زواجه من أخرى هو قانون مشروع لا شئ فيه أو خلاف، لأن الزواج يكون قائم على الوضوح والصراحة، وإخفاء أمر كهذا يكون فيه نوع من أنواع الغش والإدلاس.

وبين الدكتور السوسي، أن القرار إذا ترتب عليه إذن من الزوجة حينها يكون غير مستقيم ومخالف للشرع كون أن الله سبحانه وتعالى أباح للرجل أن يجمع على ذمته أربعة نساء، وطالما أن الله هو الذي أعطى للرجل هذا الحق فلا يجوز لأحد أن يقيد هذا الحق بأي شكل من الأشكال، وأن تقييد أي حق منحه الله لأي إنسان هو تدخل في أخص خصوصيات الله وهو التشريع.

وبين، أنه لا يجوز تقييد أي حق من الحقوق إلا من قبل المصدر الذي منح هذا الحق، ومصدر الحقوق هو الله سبحانه وتعالى، مضيفاً أنه لا يجوز تقييد هذا الحق إلا في حالة واحدة، هو أن هذا الحق قد يتسبب في ضرر للمجتمع بشكل عام أو مفسدة.