حكمت النيابة العامة من محكمة بداية خان يونس على المتهم ي . ب بالحبس لمدة سبع سنوات وذلك بتهمة اللواط بالقوة لولد دون سن السادسة عشر العمر خلافا للمادة 152/ ب، ج من قانون العقوبات لعام 1936 م حيث قام المتهم بخطف المجني عليه الطفل ي. ش واستدرجه إلى بيت مهجور لأجل مواقعته وذلك بقصد غير مشروع وارتكب تلك الفعلة مستخدماََ القوة .
وقررت محكمة بداية خانيونس إدانة المتهم بتهمة الخطف بالحبس لمدة سنتين وعن تهمة اللواط بالحبس لمدة خمس سنوات .
و أكد المستشار العام بأن النيابة تسعى لمحاربة أوكار الفساد من خلال المطالبة أمام القضاء بإنزال أقصى العقوبات بحقهم ، لتنقية المجتمع من هذه الآفة الخطرة، ومن خلال المتابعة الحثيثة ، والملاحقة المستمرة لهذه الفئة عبر المؤسسات والأجهزة الشرطية والأمنية كافة .
التعليقات
وسام خليل
قانون العقوبات الفلسطيني واضح جدا في هذه الجريمة لا بل تعتبر هذه الواقعة جريمة مركبة ارتكب الجاني فيها جنايتين جناية الخطف وجناية الاغتصاب ( اللواط ) او هتك عرض طفل ... وتتراوح عقوبة الجناية في القانون الفلسطيني من 3 سنوات وتصل حتى الاعدام ..!!؟
الاعدام
من قال ان هذة الجريمه اقسي عقوبه لها 5 سنين سجن اقل عقوبه لها هي الاعدام شنقا حطف وهتك عرض عرش الرحمن اهتز من فعل بشاعه الجريمه الا يهتز عقل الانسان لهذة الجريمه