خبر مفتي مصر: استثمار الأموال في البنوك « جائز » شرعاً

الساعة 09:11 ص|21 نوفمبر 2010

مفتي مصر: استثمار الأموال في البنوك "جائز" شرعاً

فلسطين اليوم- وكالات

قال الدكتور على جمعة مفتي الديار المصرية إن استثمار الأموال في البنوك التي تعطي فائدة جائز، موضحاً أن الفوائد البنكية على ما يجري عليه العمل الآن مختلف فيها اختلافا واسعا منذ أكثر من مائة عام، والخلاف يجري فيها، فبعض العلماء أكدوا على أنها حرام، وآخرون اعتبروها ربا ومضاربة فاسدة.

 

ووفقاً لجريدة "الشرق الأوسط" الدولية، أشار مفتي الديار المصرية إلى القاعدة الفقهية القائلة بإن المذاهب إذا اختلفت في شيء ما، فإنه تكتنف هذا المال شبهة "وتسمى شبهة المذهب"، وشبهة المذهب يستحب الخروج منها، ولا يجب الخروج منها، والذي يجب الخروج منه هو شبهة المحل، وشبهة المحل عندما يأتيني طعام لا أعرف إن كان ذبح على الشريعة الإسلامية أم لم يذبح، فيجب ألا آكل منه. فالخروج من شبهة المحل واجبة، والخروج من شبهة المذهب والطريق مستحبة.

 

وحول الحكم الشرعي في الحج من الأموال المستثمرة في البنوك، قال د. جمعة "اختلف الفقهاء منذ ظهور البنوك في العصر الحديث في تصوير شأنها طبقا لاختلاف أهل القانون والاقتصاد في ذلك التصوير فيما إذا كانت العلاقة بين العملاء والبنك هي علاقة القرض كما ذهب إليه القانونيون أم هي علاقة الاستثمار كما ذهب إليه الاقتصاديون، والاختلاف في التصوير يبنى عليه اختلاف في تكييف الواقعة، حيث إن من كيفها قرضا عده قرضا جر نفعا، فكان الحكم بناء على ذلك أنه من الربا المحرم.

 

وانتقل المفتي إلى نقطة اختلاف الفتوى فرأى بعض الفقهاء أن هذا من قبيل الضرورات التي يجوز للمسلم عند الاضطرار إليها أن يفعلها بناء على قاعدة "الضرورات تبيح المحظورات"، ورأى بعضهم أنه ليس من باب الضرورة حيث إن الضرورة تعرف شرعا بأنها " ما إن لم يتناوله الإنسان هلك أو قارب على الهلاك"، وبعض هؤلاء رأوا الجواز من قاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة، ومن سلك في التكييف مسلك الاستثمار فبعضهم عدها من قبيل المضاربة الفاسدة التي يمكن أن تصحح بإجارة، وبعضهم ذهب إلى أنها معاملة جديدة وعقد جديد في الفقه الإسلامي الموروث فاجتهد فيه اجتهادا جديدا.