خبر حكم قضائي نهائي يؤيد طرد « الحرس الجامعي » من جامعات مصر

الساعة 12:40 م|23 أكتوبر 2010

حكم قضائي نهائي يؤيد طرد "الحرس الجامعي" من جامعات مصر

فلسطين اليوم-وكالات

اعلن مصدر قضائي مصري إن المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أصدرت اليوم السبت حكما يقضي بطرد الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية من جميع جامعات مصر، وإنشاء وحدات أمن مدنية تتبع وزارة التعليم العالي لتتولي المهام الامنية في الجامعات.

 

وأوضحت المصادر أن الحكم الذي يعتبر نهائيا ولا يجوز الطعن عليه صدر تأييدا لحكم سابق أصدرته محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة " أقل درجة ".

 

وكان مجلس الوزراء ووزارتا التعليم العالى والداخلية تقدموا بطعن على حكم القضاء الإدارى الصادر لصالح عدد من أساتذة الجامعات بإلغاء الحرس الجامعي وإلزام الحكومة بإنشاء وحدات مدنية للأمن الجامعى تتولى مهمة حفظ الأمن والنظام وتحل محل الحرس التابع لوزارة الداخلية، وقررت المحكمة الإدارية العليا في جلسة اليوم برفض الطعن، وتأييد الحكم السابق.

 

وقال الدكتور عبد الجليل مصطفى، المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، التي أسسها الدكتور محمد البرادعي ان الحكم "يمثل خطوة هامة فى الدفاع عن استقلال الجامعات واحترام الحرية الأكاديمية، وحرية الطلاب والأساتذة بما يؤدى إلى تنقية الجامعة من تدخلات الغرباء أيا كانت صفاتهم، والذين يعتبرون عائقا هاما وفعالا فى تخلف جامعتنا، وعجزها عن أداء رسالتها المقدسة فى البحث العلمى وتعليم الطلاب وتطوير المجتمع".

  

وأوضح مصطفى وهو أحد مؤسسي حركة "9 مارس لاستقلال الجامعات" التي أقامت الدعوى، أن الحكم يعد من "الاحكام التاريخية التي تؤكد أن القضاء المصري ما زال حصنا آمنا وملاذا للشعب المصري".

 

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن "وجود قوات للشرطة تابعة لوزارة الداخلية بصفة دائما داخل حرس الجامعة يمثل انتقاصا للاستقلال الذى كفله الدستور والقانون بالجامعة، وقيدا على حرية الأساتذة والباحثين والطلاب فيها، كما أن إلغاء الحرس الجامعى يسمح لهيئة الشرطة بالتفرغ للمهام الجسام الملقاة على عاتقها كفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين فى ربوع البلاد على امتدادها".

 

وفي إشارة من المحكمة الى تكرار لجوء الحكومة الى الطعن على أحكام محكمة القضاء الإدارية أمام محكمة أخرى غير مختصة بهدف تعطيل تنفيذ الحكم، قال مصطفى "محاكم مجلس الدولة دون غيرها هى المختصة بالفصل فيما يتعلق بتنفيذ ما يصدر عنها من أحكام، وأنه يتعين الامتناع عن إقامة إشكالات فى تنفيذ أحكام مجلس الدولة أمام محكمة غير مختصة، لاعتبار أن الحكم الذى يصدر من تلك المحكمة بوقف تنفيذ حكم مجلس الدولة هو والعدم سواء بسواء، ولا يترقب علية أى أثر قانونى وفق ما استقرت عليه أحكام المحكمة الدستورية العليا".