خبر وزارة الأسرى: يجب محاكمة « إسرائيل » وجنودها على جرائمهم في محاكم دولية

الساعة 05:31 م|27 أغسطس 2010

وزارة الأسرى: يجب محاكمة "إسرائيل" وجنودها على جرائمهم في محاكم دولية

فلسطين اليوم – رام الله

دعت وزارة شؤون الأسرى والمحررين في حكومة رام الله اليوم، إلى محاكمة دولة الاحتلال وجنودها في محاكم دولية جراء انتهاكاتها المستمرة بحق الأسرى الذين يتعرضون للضرب والتنكيل أثناء الاعتقال.

 

وقالت الوزارة في بيان لها، إن الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى تخالف القانون الدولي الذي يفرض حظرا تاما على التعذيب والتنكيل، وعدم سماحه للدول بتجاوز هذا الحظر حتى في الظروف القاهرة الخاصة بمكافحة الإرهاب. والذي أضاف (القانون الدولي) إن المسؤولية في حالة انتهاك الحظر لا تقع فقط على الدولة، بل تطال المُنكلين أنفسهم المعرضون للمثول أمام القضاء في دولهم أو خارجها.

 

جاء ذلك إثر إفادات لمعتقلين، أوردها محامو الوزارة أثناء زيارتهم في مراكز التوقيف الإسرائيلية المختلفة، حيث أفاد الأسير مصعب مصطفى الهور من صوريف والمعتقل في مركز توقيف عتصيون ، أنه وبعد أن تم اعتقاله من بيته منتصف ليلة 20-8-2010 بواسطة قوة إسرائيلية خاصة، تعرض أثناء الاعتقال للضرب المبرح بما فيها بعد السيطرة عليه ونقله إلى المعتقل طوال مسافة الطريق، الأمر الذي أكده محامو الوزارة بعد اطلاعهم على جسد الأسير الهور الذي كان جسده متلونا جراء الضرب المبرح.

 

كما أفاد الأسير لؤي فواز عابد من صوريف ايضا، لمحاميي الوزارة أنه تم اعتقاله بتاريخ 22-8-2010 قرابة الثالثة والنصف فجرا من منزله الكائن من على سطح منزله حيث كان نائما، اذ تم اعتقاله وهو عار تقريبا ولم يسمح له بارتداء ملابسه ولا حذائه، وتعرض للضرب المبرح على جميع أنحاء جسده وخصوصا الوجه واليدين والظهر والبطن، الأمر الذي أكده محامو الوزارة الذين رأوا بأم أعينهم آثار التنكيل والضرب على كافة أنحاء جسده.

 

وأكد الوزارة أن حجم التنكيل بالأسرى أكثر مما هو موثق لديها، وأن المعلومات الخاصة بالتنكيل وتعذيب المعتقلين ما خفي منها أعظم وهي إذ تسعى لتوثيق كافة الانتهاكات بحق الأسرى أثناء وما بعد الاعتقال لتؤكد على أن القوانين الدولية حرمت التعذيب بشكل قاطع، ولم تسمح بأي مبرر لحدوثه، بل أفردت اتفاقية خاصة بمناهضة التعذيب، وخصصت الأمم المتحدة يوماً عالمياً لمساندة ضحايا التعذيب والذي يوافق 26 حزيران من كل عام، إضافة إلى العديد من المواد والمبادئ التي تضمنتها معاهدات واتفاقيات دولية أخرى، منها على سبيل المثال، المادة (7) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تنص على: لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة ، إضافة إلى المبدأ السادس من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، والذي ينص على أنّه لا يجوز إخضاع أي شخص يتعرض لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو المهينة، ولا يجوز الاحتجاج بأي ظرف كان كمبرر للتعذيب.

 

هذا، وعبرت أوساط فلسطينية وممثلون لتنظيمات حقوقية يسارية في إسرائيل، والمدير الإسرائيلي للجنة مناهضة التعذيب يشائي منوحين عن إدانتهم ورفضهم للصور العنصرية للمجندة الإسرائيلية إيدين آبرغيل مع معتقلين فلسطينيين مقيدين ومعصوبي الأعين بعد بثها عبر التلفزيون اليهودي البارحة الأولى.

 

وأشارت إلى أن المحكمة العليا الإسرائيلية حددت في قرارها الصادر في سبتمبر/أيلول 1999 أن جهاز الشاباك لا يملك الصلاحية القانونية لاستعمال وسائل التحقيق البدنية ضد الذين يتم التحقيق معهم، وأقرت بصورة مبطنة استخدام الضغط من خلال تأكيدها على أن الضغط وعدم الراحة إلى حد معين مشروعة، حسب هذا الحكم، وفقط كنتيجة جانبية لاحتياجات التحقيق، وليس كوسيلة لكسر معنويات الذين يتم التحقيق معهم.

 

ومع هذا، فإن محققي الشاباك الذين نكلوا بمن تم التحقيق معهم في حالة القنبلة الموقوتة يتمتعون بالعفو من المثول أمام القضاء. وإن هذا الموقف منح الشرعية ضمنا لمثل هذه الأعمال الخطيرة، على النقيض التام من روح القانون الدولي الذي لا يعترف بالحالات الشاذة حول حظر التعذيب والتنكيل.