خبر حكم الإسراف في المهور

الساعة 12:41 م|08 مايو 2010

حكم الإسراف في المهور

فلسطين اليوم- وكالات

السؤال: ما حكم الإسراف في المهور؟

** يجيب الشيخ اسماعيل نور الدين من علماء الأزهر: للفقهاء آراؤهم في حكم الإسراف في المهور.

 

* فيري الحنفية : ان عقد النكاح بغير تسمية المهر جائز وللمرأة مهر مثلها من نسائها لاوكس ولا شطط أي نقص ولأجور وأن ادني المهر 10 دراهم أو ما قيمته عشرة دراهم.

 

* وقال المالكية: تكره المغالاة في الصداق "المهر" والمراد بالكثرة هنا ما خرجت عن عاده أمثالها. إذ هي تختلف باختلاف الناس ولأحد لأكثر المهر والنكاح يجوز بالقليل والكثير واستدلوا علي أن أكثر المهر لأحد له بقوله الله تعالي في سورة النساء "وان أردتم استبدال زوج مكان زوج وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا". ومن معاني القنطار . المال الكثير.

 

* قال الشافعية : القصد في الصداق أحب إلينا . واحب لا يزاد في المهر علي ما أصدق رسول الله صلي الله عليه وسلم نساءه وبناته وذلك خمسمائة درهم طلبا للبركة في موافقة كل أمر فعله رسول الله صلي الله عليه وسلم ويسن في المهر ترك المغالاة فيه وألا يزيد علي خمسمائة درهم فضة خالصة. أصدقه أزواج النبي صلي الله عليه وسلم ما سوي زوجته ام حبيبة فقد كان مهرها أربعمائة دينار وكذلك بناته صلي الله عليه وسلم كان مهرهن كمهر زوجاته وصح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال "لا تغالوا بصدق النساء "أي بمهورهن" فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوي عند الله كان أولي بها رسول الله صلي الله عليه وسلم والمغالاة هي التشديد علي الأزواج بطلب الزيادة علي مهور امثالهن.

 

* وقال الحنابلة : يستحب الا يغلي الصداق للحديث القائل "اعظم النساء بركه ايسرهن مئونه" ولقد سئلت السيدة عائشة عن صداق رسول الله صلي الله عليه وسلم فقالت اثنتا عشره أوقية ونسن والنسن الاوقية والاوقية أربعون درهما "فالجملة خمسمائة درهم" فلا تستحب الزيادة علي هذا لأنه إذا اكثر ربما تعذر عليه فيتعرض للضرر في الدنيا والآخرة.

 

ويسن ان يكون المهر من أربعمائة إلي خمسمائة درهم لا يزيد علي ذلك واستبدل بصداق نساء النبي صلي الله عليه وسلم ثم ذكر انه ان زاد المهر فلا باس به لان النجاشي زوج النبي زوجته أم حبيبة وامهرها أربعة آلاف.

 

وجهزها من عنده وبعث بها من الحبشة من شرحبيل بن حسنه . فلم يبعث إليها رسول الله صلي الله عليه وسلم بشيء ولو كره ذلك لأنكره