خبر مؤسسة الحق تتهم إسرائيل بتقنين الترحيل الجماعي

الساعة 05:59 ص|28 ابريل 2010

مؤسسة الحق تتهم إسرائيل بتقنين الترحيل الجماعي

فلسطين اليوم: رام الله

بينت مؤسسة "الحق" أن من شأن الأمران العسكريان الإسرائيليان 1649 و 1650 إذا ما تم تطبيقهما، أن يسهلا الترحيل الجماعي أو النقل القسري لمواطنين فلسطينيين وغيرهم من الأشخاص المحميين في الضفة الغربية، في انتهاك واضح للقانون الدولي.

 

جاء هذا خلال تحليل قانوني أعدته الحق لهذين الأمرين، تضمن كذلك مراجعةً للسياق العام لنظام الأوامر العسكرية الذي يأتيان كجزء منه، إضافة إلى الكيفية التي قد يتم فيها توظيف التهديد بالسجن أو الإبعاد في استهداف مجموعات معينة من الأشخاص المحميين في الضفة الغربية.

 

وتقدّم الورقة تحليلاً لمحتوى هذه الأوامر العسكرية وكذلك حظر الإبعاد والنقل القسري بالرجوع إلى القانون الدولي.

 

وأوضحت الحق أن الأمر العسكري رقم 1650 يعدِّل الأمر العسكري السابق رقم 329 'بشأن منع التسلل'، الذي صدر في العام 1969، وكان المتسلل – وفقا له- يعتبر أي شخص دخل إلى الضفة الغربية من الأردن أو سوريا أو لبنان أو مصر دون تصريح من القائد العسكري للمنطقة، أو بقي في المنطقة بعد انتهاء تصريحه، وكان الهدف من هذا الأمر في الأساس هو منع اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى ديارهم، ومنع المقاتلين المسلحين من دخول الأراضي المحتلة.

 

وأضافت مؤسسة الحق يوسع الأمر العسكري 1650 الذي صدر مؤخراً تعريف التسلل بشكل جذري، ليشمل كل الأشخاص الذين يدخلون المنطقة بشكلٌ غير قانوني، وأولئك الموجودون في المنطقة دون أن يكون بحوزتهم تصريح قانوني.

 

ونوهت إلى أن التعريف الجديد لـ"التصريح" غامض جداً، ويبدو من قراءة تقنية له أنه يستثني بطاقات الهوية الفلسطينية من نطاق الوثائق التي يمكن اعتبارها تصاريح بموجب الأمر العسكري، حيث أن بطاقات الهوية الفلسطينية، وعلى الرغم من أن إسرائيل تقرّها في نهاية المطاف، هي في الواقع وثائق تصدرها السلطة الوطنية الفلسطينية وفقاً لأحكام الاتفاقيات المؤقتة بين إسرائيل والفلسطينيين، وبالتالي فهي لا تفي بمتطلبات هذا التعريف.

 

وأشارت إلى أن الأمر العسكري يحذف تعريف الأشخاص 'المقيمين في المنطقة'، وفي نفس الوقت يفشل في إعادة وضع تعريف لهذا المصطلح، ففي حين كان ينطبق بالسابق على أي شخص لا يحمل وثائق تثبت أنه من سكان المنطقة، مع افتراض أن من يحوز وثائق إقامة ليس متسللا، فإن الأمر العسكري الجديد لا يتضمن أية أحكام من هذا القبيل.

 

وبعبارة أخرى، فإن جميع الأشخاص المتواجدين في الضفة الغربية يمكن اعتبارهم متسللين، بصرف النظر عما إذا كانوا فلسطينيون ممن يحملون بطاقة هوية تحدد مكانتهم كمقيمين دائمين في الضفة الغربية.

 

وبينت "الحق" أن الأمر العسكري الجديد يجرّم الأشخاص الذين يعتبرون متسللين، ففي حين كان الترحيل هو "عقاب" المتسلل حسب الأمر العسكري القديم، يمكن وفقاً للأمر العسكري الجديد أيضاً الحكم عليه بالسجن مدة قد تصل إلى سبع سنوات إذا كان قد دخل المنطقة بصورة غير قانونية، وبالسجن لمدة ثلاث سنوات إذا كان موجوداً في المنطقة دون تصريح قانوني.