خبر فتوى: يجوز تنظيم الحمل عند اللزوم

الساعة 12:46 م|24 ابريل 2010

فتوى: يجوز تنظيم الحمل عند اللزوم

فلسطين اليوم- وكالات

أكد المستشار في الديوان الملكي الشيخ عبدالله بن منيع أن تنظيم النسل، الذي يتحرج الكثير منه ظناً بحرمته محل نظر بين العلماء خصوصا أنه من فقه النوازل.

وقال، بحسب جريدة "عكاظ" السعودية، عرض موضوع النسل على هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية فخلصوا إلى قسمين:

أولهما: صدور قرار بجواز تنظيم النسل فيمنع الحمل فترة من الزمن لحاجة المرأة إلى الراحة والاستجمام أو العناية بطفلها، وهذا لا شيء فيه وليس كاعتقاد البعض أنه تعرض ومنع للخلق.

وذكر أن مدة المنع غير محددة؛ فيمكن أن تكون ثلاث سنوات، ويمكن زيادتها أو نقصانها مع استخدام موانع الحمل إن رأت المرأة التنظيم مع زوجها.

قائلا هذا الجواز هو ما أقرته هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية والسبب الحاجة الملحة لهذا التنظيم.

وأشار إلى النوع الثاني المحرم وهو الذي يقطع فيه النسل نهائيا دون وجود الأسباب المبررة كالمرض ونحوه بل لحجة أن البعض يكفيه ولد واحد، وبنت واحدة أو ثلاثة من الأبناء فيلجأ الآباء لقطع النسل وهذا لا يجوز.

وعزا عدم الجواز إلى التعرض والتطاول والخوف من قضاء الله وقدره، والخشية من الرزق.

ووصف هذا النوع بالوقوف أمام حكمة الله تعالى التي يقدرها للبشر. مستشهدا بتوجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعشر الرجال أن يتزوجوا الودود الولود، معللا رسول الله ذلك بقوله: فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة.