خبر دار « الإفتاء » تحرم الإجهاض ولو كان الجنين مشوها

الساعة 02:03 م|14 ابريل 2010

 

أفتت "دار الإفتاء المصرية" بعدم جواز الإجهاض بسبب تشوه الجنين، واعتبرت إسقاطه "قتلا للنفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق"، فيما أجازت الإجهاض إذا كان هناك خطورة على حياة الأم وصحتها سواء كان الجنين مشوها أم لا وبقرار من الأطباء.

 

جاءت هذه الفتوى ردا على طلب تقدم به الدكتور حمدي السيد رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس الشعب إلى دار الإفتاء يستطلع فيه الرأي الشرعي في بعض الفقرات الخاصة بالإجهاض في مشروع قانون المسئولية الطبية، والذي أثار جدلا في مصر خلال الفترة الماضية على خلفية إجازته الإجهاض لأسباب اجتماعية قبل أن يتم حذف المادة الخاصة بذلك.

 

وأكدت "دار الافتاء المصرية" بعدم جواز إسقاط الجنين وتحريم الإجهاض تحريما قطعيا باتفاق الفقهاء والعلماء إذا بلغ عمر الجنين في بطن أمه مائة وعشرين يوما وهى مدة نفخ الروح فيه وأنه في حالة إسقاطه يعتبر قتلا للنفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق. بحسب الموقع الإلكتروني لدار الإفتاء المصرية.

 

وأوضحت دار الإفتاء في بيان لها أصدرته الأحد 11/4/2010  أنه بعد مراجعة الآراء المختلفة لعلماء المذاهب الفقهية الشرعية المعتبرة فإن الرأي الراجح المختار للفتوى في ذلك أنه "يحرم الإجهاض مطلقا سواء قبل نفخ الروح أو بعده إلا لضرورة شرعية".

 

وأشارت أن هذه الضرورة هي أن " يقرر الطبيب العدل الثقة أن بقاء الجنين في بطن أمه فيه خطر على حياتها أو صحتها، في هذه الحالة يجوز شرعا إسقاطه مراعاة لحياة الأم وصحتها المستقرة، وتغليبا لها على حياة الجنين غير المستقرة" .

 

وأشارت دار الإفتاء إلى أنه يستوي في الحرمة الشرعية القاطعة للإجهاض بعد الأربعة الأشهر ما إذا كان الحمل مشوها من عدمه.

 

وبينت  "أن تشوه الجنين أو ما شابه ذلك لا يسوغ ولا يعطى الحق في الاعتداء على النفس الإنسانية، إلا إذا رأت لجنة من الأطباء المتخصصين أن بقاء الحمل فيه خطر مؤكد على حياة الأم فإنه يجوز الإجهاض سواء كان مشوها أم لا"

 

كما أشارت دار الإفتاء المصرية إلى ما ذهب إليه علماء الفقه الاسلامي في القرار الصادر عن المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة أنه "إذا كان الحمل قد بلغ مائة وعشرين يوما لا يجوز إسقاطه ولو كان التشخيص الطبي يفيد أنه مشوه الخلقة إلا إذا ثبت بتقرير لجنة طبية من الأطباء المختصين أن بقاء الحمل فيه خطر مؤكد على حياة الأم فعندئذ يجوز إسقاطه سواء أكان مشوها أم لا، دفعا لأعظم الضررين ".

 

جاءت هذه الفتوى ردا على طلب تقدم به الدكتور حمدي السيد رئيس لجنة الشئون الصحية والبيئية بمجلس الشعب إلى دار الإفتاء يستطلع فيه الرأي الشرعي في بعض الفقرات الخاصة بالإجهاض في مشروع قانون المسئولية الطبية.

 

وأقرت لجنة الصحة بمجلس الشعب في مصر (البرلمان) ي 29/3/2010 مشروع قانون يقضى بتعقيم الزوجة أو إجهاضها لأسباب صحية بشرط موافقة الزوج موافقة صريحة وإقرار الأطباء بسوء حالة الزوجة إذا ما استمرت فى الإنجاب، أو في حال ثبوت تشوه الجنين.

 

وقررت اللجنة حذف المادة 11 من القانون المتعلقة بإباحة إجهاض المرأة وتعقيمها لأسباب اجتماعية أو عند كثرة الأطفال، بعد ماتقدم عدد كبير من الأعضاء بإعتراضات كتابية على هذه المادة، التي اعتبروها تفتح الباب أمام التلاعب فضلا عن أنها تتنافى مع الشريعة والتقاليد المصرية.

 

وتنص المادة العاشرة من القانون على عدم جواز القيام بعمليات لتنظيم النسل إلا بناء على طلب وموافقة الزوجين وعدم التدخل لمنع نسل المرأة إلا بناء على رأي لجنة متخصصة لا تقل عن ثلاثة أطباء تؤكد أن في الحمل أو الولادة خطراً علي حياة الأم . بحسب جريدة الدستور المصرية.

 

كما حظرت المادة علي الطبيب إجراء أي عمليات إجهاض أو وصف أي أدوية من شأنها إجراء عمليات الإجهاض إلا وفق عدة شروط منها أن يتم الإجهاض بمعرفة طبيب متخصص في أمراض النساء والولادة مع موافقة الطبيب المعالج للحالة المرضية المبررة للإجهاض مثل وجود خطر علي الأم أو ثبوت تشوه بالجنين علي أن توقع الحامل وزوجها إقراراً يفيد ذلك، مع عدم اشتراط الموافقة في الحالات الطارئة التي تتطلب تدخلاً فورياً.

 

كذلك نصت على أن توقع الأم وزوجها أو وليها محضراً بتقرير السبب المبرر للإجهاض بمعرفة الأطباء المعنيين.