خبر لا شبهة ربا في شراء السيارات بالتقسيط

الساعة 10:07 ص|10 ابريل 2010

 

لا شبهة ربا في شراء السيارات بالتقسيط

فلسطين اليوم-وكالات   

 السؤال: أردت شراء سيارة عن طريق بنك ناصر ودفعت للبنك نصف ثمن السيارة كمقدم علي أن يقوم البنك بسداد الثمن كاملاً لمعرض السيارات وأقوم أنا بسداد باقي المبلغ علي أقساط شهرية.. فما الحكم؟

 

** يجيب د. أحمد محمود كريمة الأستاذ بجامعة الأزهر: اتفق الفقهاء علي أن البيع يتنوع إما أن يكون معجلاً كله أو مؤجلاً كله أو معجلاً ومؤجلاً سواء في الثمن أو السلعة.. ولا خلاف يعلم بين أهل العلم في جواز بيع التقسيط وصورته أن يدفع المشتري جزءاً من الثمن ويستلم السلعة حالاً.

 

ويدفع الباقي علي أقساط شهرية أو ثانوية أو دورية علي حسب الاتفاق بين طرفي العقد. وإما ألا يدفع مقدماً من الثمن ويستلم السلعة كاملة ويسدد ثمنها علي أقساط كذلك.

 

والدليل علي إباحة هذا النوع من المعاملة ما صح وثبت عن سيدنا رسول الله صلي الله عليه وسلم أنه أمر عمرو بن العاص رضي الله عنه أن يجهز جيشاً فنفدت الإبل فشكا إلي رسول الله صلي الله عليه وسلم فأمره أن يقترض إبلاً ثم لما تأتي إبل الصدقة لبيت مال المسلمين يسدد البعيرة ببعرين.. فدل ذلك علي جواز دفع الثمن في حالة التأجيل بأزيد منه ومراعاة كذلك لحبس سيولة المال عن البائع في فترة السداد ومراعاة لاختلاف القوة الشرائية للاثمان بتأخير سدادها.

 

وفي واقعة السؤال حيث إن السلعة توسطت بين عوضين ماليين كما قال ابن القيم رحمه الله فلا ربا وهذه المعاملة ليست فيها ربا الفضل ولا ربا النسيئة بل هي من عقود المعاوضات "بيع بالقسط" فتكون جائزة دون خلاف سواء كانت من فرد أو مؤسسة مالية "بنك" أو تجارية أو غيرها والله أعلم.

 

ويمكن تكييف دور المصرف "البنك" بأنها عملية بيع الأمر بالشراء مرابحة وبيع المرابحة جائز باتفاق الفقهاء وصورته أن يرغب عميل في شراء سلعة فيكلف آخر وهذا الآخر يقوم بسداد ثمنها ويعلمه بالأصل وربحه وهذا لا خلاف عليه في الجواز أو الإباحة.

 

وأما إذا استلم العميل سيولة نقدية من المصرف أو من غيره علي أن يرد النقود بأزيد منها سواء دفعة واحدة أو علي أقساط فهذا عين ربا النسيئة الذي هو مبادلة بين مالين بأزيد من الأصل وهذا حرام بالنصوص الصحيحة في ذلك.