خبر ما قول الشرع في تشريح « الجثث »؟

الساعة 01:14 م|23 مارس 2010

ما قول الشرع في تشريح "الجثث"؟

فلسطين اليوم- وكالات

السؤال: ما حكم الشرع في تشريح جثث المتوفي لمعرفة سبب الوفاة ولمعرفة القاتل ان كانت هناك شبهة جناية أو لتعليم الطلاب في الجامعة مهنة الطب؟

 

*. يجيب الدكتور كمال بربري حسين محمد مدير عام مديرية أوقاف السويس:

لقد وردت نصوص شريفة في تكريم الإنسان ورعايته حيا وميتا ومما ورد في رعايته بعد موته حديث أبي داود باسناده عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال : "كسر عظم الميت ككسره حيا".

 

بين هذا الحديث أن حرمة الميت كحرمة الميت كحرمة الحي. وأنه لا يجوز أن يؤذي الميت. ولا يجوز الاعتداء عليه.

 

ولهذا احتج جمع من أهل العلم: بأنه لا يتصرف في أي شيء من جسد المتوفي. ومنعوا أخذ أي شيء من الأجزاء مهما كان. وقالوا: إن حرمته باقية. وخاصة الميت لا يدفع عن نفسه . فتعظم حرمته.

 

وأما عن تشريح جثة الميت للأسباب المذكورة فليس فيها نص صريح من كتاب أو سنة. بل أن علماء القرون الفاضلة لم يثيروا هذه المسألة فيما اعلم ولكن هناك بعض فتاوي للعلماء القدامي في معني قريب من موضوعنا فقد أجاز كثير من الفقهاء شق بطن المرأة الميتة لاستخراج ولدها الذي يغلب علي الظن حياته رعاية لحق الحي في الحياة وتقديم هذا الحق علي حق الموتي. وأجاز بعضهم شق بطن الميت لاستخراج دنانير ابتلعها في حياته خاصة لو كانت مملوكة للغير. أو كانت لقصد حرمان الورثة وأفتي كثير من العلماء بأكل الإنسان الميت إن لم يجد شيئا يأكله وخشي الهلكة رعاية لحق الحي علي الميت. وتعلم والطب وتعليمه فرض علي الكفاية حث عليه الشرع الشريف ولا يمكن للطبيب أن يقوم بطب الأجسام وعلاج المرض الا أن يعرف مكونات جسم الإنسان من خلال التشريح. وعليه فيجوز التشريح للضرورة وفي حدود معينة.

 

أما التشريح لمعرفة سبب الوفاة لإثبات الجريمة علي من ارتكبها أو نفيها إقراراً للحق فجائز مادام الوصول للحق لن يتم إلا بهذه الطريقة لإقرار العدل حتي لا يظلم بريء أو يفلت مجرم من العقاب وهذه المصلحة أعلي بالقطع من مصلحة حماية حرمة الموتي ومدار الشريعة هو رعاية المصالح والمفاسد.