خبر ما حكم القنوت في صلاة الفجر؟

الساعة 11:02 ص|30 يناير 2010

فلسطين اليوم-وكالات

السؤال: ما حكم القنوت في الفجر حيث إن هناك خلافا بين المصلين حول ذلك؟

** يجيب فضيلة الشيخ أشرف فتحي الجندي إمام مسجد الفضل بههيا شرقية بقوله:

القنوات في صلاة الفجر سنة نبوية ماضية قال بها أكثر السلف الصالح من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من علماء الأمصار. وجاء فيه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: "أن النبي صلي الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو عليهم ثم تركه. وأمافي الصبح فلم يزل يقنت حتي فارق الدنيا" وهو حديث صحيح رواه جماعة من الحفاظ وصححوه كما قال الإمام النووي وغيره وبه أخذ الشافعية والمالكية في المشهور عنهم. فيستحب عندهم القنوت في الفجر مطلقا.

 

وحمل واماروي في نسخ القنوت أو التخلي عنه علي أن المتروك منه هو الدعاء علي أقوام بأعيانهم. ولا مطلق القنوت والفريق الآخر من العلماء يري أن القنوت في صلاة الفجر إنما يكون في النوازل التي تقع بالمسلمين. فإذا لم تكن هناك نازلة تستدعي القنوت فإنه لا يكون حينئذ مشروعا. وهذا مذهب الحنفية والحنابلة. فإذا ألمت بالمسلمين نازلة فلا خلاف في مشروعية القنوت في الفجر. وإنما الخلاف في غير الفجر من الصلوات المكتوبة فمن العلماء من رأي الاقتصار في القنوت علي صلاة الفجر. كالمالكية.

ومنهم من عدي ذلك إلي بقية الصلوات المجهرية. وهم الحنفية. والصحيح عند الشافعية تعميم القنوت حينئذ في جميع الصلوات المكتوبة. ومثلوا النازلة بوباء أو قحط أو مطر يضر بالعمران أو الزرع أو خوف عدو أو أمر عالم فالحاصل أن العلماء إنما اختلفوا في مشروعية القنوت في صلاة الفجر في غير النوازل. أما في النوازل فقد اتفق العلماء علي مشروعية القنوات واستحبابه في صلاة الفجر واختلفوا في غيرها من الصلوات المكتوبة. وعليه فإن الاعتراض علي قنوت صلاة الفجر بحجة أنه غير صحيح اعتراض غير صحيح بالنظر إلي ما تعيشه الأمة الإسلامية من النوازل والنكبات والأوبئة وتداعي الأمم عليها من كل جانب وما يستوجبه ذلك من كثرة الدعاء والتضرع إلي الله تعالي عسي الله أن يرفع أيدي الأمم عنا ويرد علينا أرضنا وأن يقر عين نبيه المصطفي صلي الله عليه وسلم بنصر أمته ورد مقدساتها إنه قريب مجيب هذاإذا أخذنا في الاعتبار تواصل النوازل وعدم محدوديتها.

وأما من قال بمحدودية النازلة ووقتها بما لا يزيد علي شهر أو أربعين يوما فالأمر مبني علي أن من قنت فقد قلد مذهب أحد الائمة المجتهدين المتبوعين الذين أمرنا باتباعهم في قوله تعالي: "فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون" النحل آية 43 ومن كان مقلدا لمذهب إمام آخر يري صوابه في هذه المسألة فلا يحق له الانكار علي من يقنت لأنه لا ينكر المختلف فيه ولأنه لا ينقضي الاجتهاد بالاجتهاد. والله تعالي أعلي وأعلم.