خبر في العراق .. قانون لحماية الأطباء يجيز لهم حمل السلاح

الساعة 07:03 ص|18 يناير 2010

فلسطين اليوم : وكالات

قدمت الحكومة العراقية أمس للبرلمان مسودة قانون حماية الاطباء والكوادر الطبية والتي تجيز لهم حمل السلاح للدفاع عن انفسهم.

ووصف بيان للحكومة القانون بأنه بادرة لتشجيع الكوادر الطبية المهاجرة للعودة الى العراق.

وقال بيان صادر عن الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ ان مجلس الوزراء قرر الموافقة على  مشروع قانون حماية الاطباء واحالته الى مجلس النواب للمصادقة عليه. 

ووصف البيان القرار بانه التفاتة من الحكومة العراقية للاطباء والاطباء الاختصاصيين بضرورة حمايتهم من الاعتداءات والمطالبات العشائرية نتيجة أعمالهم الطبية.

والمطالبة العشائرية هي مطالبة ناشئة من اعتماد العشائر على قانون خاص بها للاقتصاص بطريقتهم الخاصة من كل شخص يضر بمصالحهم او مصلحة اي فرد من العشيرة وبعيدا عن قانون الدولة.

ومضى البيان يقول كما يشجع مشروع القانون الكوادر الطبية المهاجرة بالعودة الى البلد وتقديم خدماتهم من خلال المؤسسات الصحية والعيادات الخاصة الى العراقيين كافة.

وكان المئات من الكفاءات العراقية من حملة الشهادات العليا من اساتذة الجامعات واطباء ومهندسين وغيرهم قد فروا من العراق في السنوات السبعة الماضية التي اعقبت الاحتلال الأميركي للعراق في 2003 بسبب انتشار العنف وعمليات القتل الطائفي ما اودى بحياة مئات آلاف من العراقيين.

وتحولت هذه الشريحة من الكفاءات الى هدف لجماعات مسلحة مجهولة انتشرت في العراق خلال تلك الفترة. وقتل العشرات منهم وهو ما دفع بالعديد منهم الى الهجرة خارج العراق بحثا عن مكان آمن.

ورغم التحسن الامني الذي شهدته البلاد خلال السنتين الماضيتين الا انه لم يمنع حدوث خروقات امنية من وقت لاخر كان قسم منها يستهدف هذه الشريحة.

وقال بيان الحكومة الذي خول وزارة الداخلية منح اجازة حمل السلاح ان الحكومة بصدد اعداد مشروع قانون يضمن احتساب المدة المقضية للاساتذة والاطباء المهاجرين والمهجرين في الخارج خدمة وظيفية لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد والترقية.

ومنع البيان القاء القبض على الطبيب أو توقيفه عند اقامة شكوى لاسباب مهنية الا بعد اجراء تحقيق مهني عدا الجرائم المشهودة الا بعد الحصول على اذن وزير الصحة.

وتوعد البيان بالعقوبة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة ملايين دينار "مايقارب 8 آلاف دولار" كل من يدعي بمطالبة عشائرية ضد طبيب عن نتائج أعماله الطبية.

ويتحمل الطبيب مبلغ التعويض الذي تقدره المحكمة المختصة عن الضرر الذي يسببه للمريض نتيجة خطأه وتقصيره.