خبر باحث شرعي: طلاق الحائض حرام

الساعة 12:21 م|08 ديسمبر 2009

 

باحث شرعي: طلاق الحائض حرام

فلسطين اليوم- وكالات

أكد الدكتور حسن بن غالب آل دائلة الباحث في الفقه الإسلامي بجامعة الإمام محمد بن سعود، أن الطلاق هو حل قيد النكاح أو بعضه، وليس له حكم واحد فحسب، بل هو يدور مع الأحكام التكليفية الخمسة (الحرمة، والكراهة، والوجوب والندب والإباحة) بحسب القرائن المحتفة بالطلاق.

وقال آل دائلة في دراسته التي نشرت على موقع الإسلام اليوم بعنوان " الطلاق البدعي باعتبار الوقت ": إنه يكون حراماً في الطلاق، البدعي كطلاق الحائض والنفساء المدخول بهما، ويكون واجباً في موضعين ذكرهما أكثر كتب المذاهب :

 

أ- الطلاق على المولي إذا أبى الفيئة بعد التربص أربعة أشهر وعشراً.

ب- طلاق الحكمين إذا رأيا الطلاق، قال تعالى:" وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما"، فإذا رأى الحكمان أن لا سبيل إلى الإصلاح، وأن لا مفر من الطلاق، وقرراه على الزوج؛ وجب عليه ذلك، ويكون مكروها إذا وقع بغير حاجة، مع استقامة الحال وصلاح الحياة بينهما،ويكون مندوباً، إذا تضررت المرأة ببقاء النكاح، واحتاجت للخلع فيندب له طلاقها .

وأضاف أن الطلاق يكون مباحاً في حالات منها إذا كان لحاجة.

وأوضح أن الطلاق يتنوع إلى أنواع مختلفة باعتبارات مختلفة، فتارة يقسم باعتبار وقت إيقاعه، وتارة باعتبار صيغته ولفظه، والذي يعنينا تقسيمه باعتبار وقته وعدده إلى نوعين :

الطلاق السني : هو ( الطلاق الذي يوافق أمر الله، وأمر رسوله ــ صلى الله عليه وسلم ـ وصفته ( أن يطلق الزوج زوجته طلقة واحدة، وهي طاهر من الحيض والنفاس، ولم يجامعها في ذلك الطهر) وذلك لقوله تعالى :" يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن".

ونوه إلى أن الطلاق البدعي نوعان : 1] بدعة باعتبار الوقت، وفيه:

أ- طلاق المدخول بها وهي حائض.

ب- طلاق المدخول بها وهي نفساء.

ج- طلاق المدخول بها في طهر قد جامعها فيه.

[2] بدعة باعتبار العدد، وهو طلاق المرأة المدخول بها، أو غير المدخول بها أكثر من واحدة.

وتطرق إلى مسألة حكم الطلاق في زمن الحيض مشيراً إلى ما ذهب إليه عامة فقهاء المذاهب على أن طلاق المدخول بها في زمن الحيض طلاق بدعي محرم يأثم فاعله ما دام عالما بالحكم ، واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة منها:

[الدليل الأول]: قوله تعالى:" فطلقوهن لعدتهن".

[الدليل الثاني]: ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ ، فقال له:" مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس،

[الدليل الثالث]: الإجماع.

فقد أجمع العلماء على تحريم طلاق الحائض التي قد دخل بها، والإجماع حجة شرعية يجب العمل بها.

وأوضح الباحث أن الحكمة من تحريم الطلاق البدعي وقتا كما ذهب إليه أهل العلم أن العلة معقولة المعنى وليست تعبدية، موضحا ما ذهب إليه بعض أصحاب أبي حنيفة وأصحاب مالك والشافعي وأكثر أصحاب أحمد إلى أن العلة في ذلك الإضرار الذي يحصل للزوجة المطلقة ؛ حيث تطول عليها العدة؛ لأن ما بقي من تلك الحيضة لا يعتد به، ولا يحسب من العدة.

وقد نهى الله تعالى عن الإضرار بالمرأة بتطويل العدة عليها، قال تعالى:" وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزواً..."