خبر فتوى: صلاة المرأة النفساء بعد الأربعين

الساعة 10:06 ص|07 ديسمبر 2009

 

فتوى: صلاة المرأة النفساء بعد الأربعين

فلسطين اليوم- وكالات

الرياض: أكد الدكتور عبد الله المصلح عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية أنه إذا تم للمرأة النفساء أربعين يوما انتهت فترة النفاس على قول المحققين من أهل العلم ، وجب عليها أن تغتسل وأن تصلى وتصوم حتى وإن رأت بقية الدم أو الصفرة أو الكدرة .

 

وأضاف في برنامج " يستفتونك " الذي تبثه فضائية الرسالة أن المرأة إذا رأت بقية الدم ووافق ذلك أيام الدورة الشهرية، ولون دم العادة تعرفه النساء برائحته ولونه وشكله فإنها تتوقف إلى أن تطهر، فإذا رأت الطهر وتحققت من ذلك ورأت بقية الدم أو الصفرة أو الكدرة فعليها ألا تبالي، وذلك حسبما نشره موقع "الفقه الإسلامي" .

 

كان الشيخ محمد بن صالح العثيمين عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية رحمه الله- قد أكد أن دم النفاس إذا زاد على أربعين يوما وكان على وتيرة واحدة لم يتغير فهو نفاس إلى ستين يوما ، وإن تغير فليس بشيء إلا إذا صادف العادة فإنه يكون عادة يعني مثل أن تكون عادتها من أول الشهر يصادف تمام الأربعين آخر الشهر السابق ، ويكون الدم الذي اختلف عن دم النفاس موافقا لدم العادة فيكون عادة ، وإلا فهو دم فساد أو إستحاضة لا تترك لها الصلاة ولا صيام رمضان.