خبر فتوى: بطلان صلاة من يسابق الإمام عمداً

الساعة 01:15 م|03 ديسمبر 2009

فتوى: بطلان صلاة من يسابق الإمام عمداً

فلسطين اليوم- وكالات 

أكد الدكتور عبدالله السلطان أستاذ الفقه المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بطلان صلاة من سابق إمامه في السلام بأن سلم قبله عامداً، وكذلك بطلان صلاة من سبق إمامه بركن عمداً ، مشددا على تحريم مسابقة المأموم لإمامه ، وعدها البعض من كبائر الذنوب.

 

وأوجز السلطان في بحثه عن "أحكام سبق الإمام في الصلاة "والذي نشرته مجلة البحوث الفقهية المعاصرة عددا من النقاط :

 

- تعرف المسابقة في الصلاة بأنها تقدم ابتداء فعل أو قول المأموم عن ابتداء فعل أو قول إمامه.

 

- أن المأموم مأمور بمتابعة الإمام في صلاته ، وأن الراجح في تعريف المتابعة بأنه فعل المأموم بعد فعل إمامه بأن يبدأ في الفعل بعد فراغ إمامه منه ، وأن المقصود بالفراغ ليس الفراغ من الركن بل الفراغ من حركة الانتقال للركن ،كأن لا يسجد المأموم إلا بعد تمكن الإمام من السجود وإلا كان المأموم متأخراً عن إمامه بركن كامل .

 

- أن المسابقة صورة من صور ترك المتابعة المأمور بها المأموم في أفعال الصلاة .

 

- أن تعريف التخلف هو فراغ الإمام من الركن ، والمأموم فيما قبله، وأنه الصورة المقابلة والعكسية للمسابقة ، كما أنه يشارك المسابقة في أنهما صورتان من صور ترك المتابعة للإمام .

 

- أن مسابقة المأموم لإمامه تتنوع في أشكال واعتبارات متعددة فقد تكون باعتبار ماهية الفعل ، وقد تكون باعتبار زمن الفعل ، وقد تكون باعتبار مقصود المأموم في المسابقة ، وقد تكون باعتبار الحكم الشرعي .

 

- تحريم مسابقة المأموم لإمامه ، وعدها البعض من كبائر الذنوب .

 

- عدم إجزاء صلاة من كبر قبل تكبيرة إمامه ناوياً الاقتداء به .

 

- بطلان صلاة من سابق إمامه في السلام بأن سلم قبله عامداً ، بخلاف ما إذا سلم سهواً فإن صلاته صحيحة .

 

- أنه لا تضر مسابقة المأموم للإمام بقول غير الإحرام والسلام ، وتجزئه ، وإن كان المستحب أن يتأخر عن إمامه حتى يفرغ .

 

- أن المصلي إن سابق إمامه عالماً بالحكم ، ذاكراً أنه مؤتم بإمامه أن صلاته باطلة ، بخلاف ما إذا سابقه سهواً أو جهلاً فإن صلاته صحيحة ، ويجب عليه والحالة هذه أن يرجع ليأتي بالركن بعد إمامه .

 

- بطلان صلاة من سبق إمامه بركن عمداً .

 

- عدم بطلان ركعة المأموم الذي سبق إمامه بركن كامل نسياناً ولم يشارك إمامه فيه ؛ لأن المأموم أصبح بمثابة من تخلف عن إمامه بركن لعذر ، كالنوم والنسيان والمزاحمة .

 

- بطلان صلاة من سبق إمامه بركنين متواليين عمداً .

 

-أن المأموم إن سبق إمامه بركنين متواليين نسياناً فإن ما أتى به قبل إمامه لغو لا اعتبار له ، ولكون هذا السبق قد ترتب عليه عدم مشاركة المأموم للإمام في الركنين ، فإن المأموم يصبح حينئذٍ بمثابة من تخلف عن إمامه بركنين لعذر ، كالنوم والنسيان في الحكم .