خبر مسائل فقهية في الطلاق

الساعة 08:18 ص|18 نوفمبر 2009

فلسطين اليوم : غزة

*أنا شخصية انفعالية وأستخدم كلمة أنت طالق وأنا لا أقصد المفارقة ولكن فقط للتهديد وإنهاء الوضع المشحون بالمشاكل، هل يقع الطلاق وزوجتي حامل؟ وشكرا.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه

أجمعين، وبعد، يجب أن يعلم السائل وغيره أن الطلاق لفظ فمتى وقع لفظ الطلاق وقع الطلاق ويقع الطلاق في حالة الانفعال بلفظ أنت طالق لأن هذه الكلمة لا يقصد منها غير ذلك حتى ولو كانت للتهديد وإنهاء الوضع المشحون بالمشاكل ويقع كذلك حال كون الزوجة حاملاً.

ومما يجب ملاحظته في حال التلفظ بلفظ الطلاق حالة الانفعال والغضب أن الطلاق لا يقع إذا كان الحالف بالطلاق قد وصل إلى درجة الانفعال والغضب الذي لا يميز صاحبه بين الأشياء ولا يستطيع أن يعيد ويتذكر ما قال، والله أعلم.

 

*أنا أم لطفلين وقد طلقني زوجي ولكنني وقت الطلاق كنت غير طاهرة ولم أخبر زوجي بذلك حتى حينما ذهبوا إلى القاضي أخفيت ذلك عنه إلا عن أمي التي قالت لي لا تخبري القاضي بذلك وإلا فلن تطلقي ثم ذهبت إلى أهلي ثم أردت الرجوع إلى زوجي خوفاً على الأطفال من الضياع والإهمال، فما حكم هذا الطلاق ؟.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.. الطلاق الذي يقع في عدم الطهر أو في الحيض يقع عند جمهور الفقهاء ولا يصح لها الرجوع إلا إذا أرجعها  الزوج إلى عصمته وعقد نكاحه، أما عند غير الجمهور فلا يقع عندهم كالظاهرية والشيعة وابن تيمية وابن القيم، والله أعلم.

 

*ما حكم الطلقة الواحدة وبلفظ واحد ومحددة بزمن معين كأن يقول الرجل لزوجته:" أنت طالق لمدة شهر"، هل يقع هذا الطلاق؟ وهل عليه إثم إن هو عاشرها قبل انقضاء الشهر مع العلم أنها لم تخرج من بيت زوجها في تلك الفترة ؟.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.. يقع الطلاق إذا حدد الزوج الطلاق لمدة معينة، لمدة شهر مثلا، فإن عاشرها في مدة الشهر يكون بذلك قد راجع زوجته قبل انقضاء مدة العدة ولا إثم عليه لأنه يكون قد راجعها بالفعل الذي يسد مسد القول ولكن تحسب عليه طلقة. والله أعلم.

  

*رجل غاب عن زوجته مدة طويلة, وقد طلقها بينه وبين نفسه, ولم يخبرها بذلك فهل يقع الطلاق؟.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد… طلاق الزوج لزوجته بينه وبين نفسه وسوسة يشمل على حالتين هما:ـ 

الحالة الأولى: إذا كان حديث نفس وسوسة لا يقع الطلاق.

الحالة الثانية: إذا تلفظ بألفاظ الطلاق بينه وبين نفسه بحديث صريح ولم يخبر الزوجة فيقع الطلاق بذلك وعليه إخبارها بما صدر عنه حتى لا تقع في المحظور، والله أعلم.

 

*يتزوج الشاب المسلم بامرأة غير مسلمة أو مسلمة حتى لو كانت تكبره سناً و يدفع لها مالاً مقابل القبول به و هو ليس مهراً بل من أجل تعديل و ثائقه الرسمية حتى يسمح له بالإقامة بحرية في دولة الكفر ثم يطلقها و يبدأ حياته من جديد، ما الحكم الشرعي في مثل هذا الزواج بنية الطلاق؟.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه  أجمعين، وبعد… من شروط الزواج أن يكون بنية الصدق والصراحة وأنه على جهة التأبيد، لذا فإن الزواج بنية الطلاق لا يصح عند جمهور الفقهاء لأنهم يعتبرونه من قبيل الزواج المؤقت أما لو لم يؤقت الزوج ولم يدفع لها مهراً فالزواج صحيح ولا يشترط لصحة الزواج دفع المهر، والله أعلم.

 

*أسأل عن الطلاق المعلق إذا قال أحد لزوجته لو أنت فعلت كذا فأنت طالق وبعد فترة أراد أن يعود في كلامه، فهل يجوز أن يرجع في كلامه؟ وكيف ذلك؟ وهل يكون في حل من وقوع الطلاق أم هذا التعليق يكون أبدياً؟.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.. الطلاق المعلق لا يقع عند ابن تيمية وابن القيم والظاهرية وغيرهم لأنهم يعتبرونه لغواً فإذا لم يقصد الطلاق وكان من أجل التهديد والوعيد فإن أراد الرجوع عن كلامه فيجب عليه أن يكفر بكفارة يمين عندهم خلافاً لجمهور الفقهاء الذين يقولون بوقوع الطلاق المعلق والطلاق المعلق لا يقع في المحاكم الشرعية أخذاً برأي ابن تيمية وابن القيم وغيرهم، والله أعلم.

 

*لماذا عدة المطلقة ثلاثة أشهر؟ ومتى تبدأ عدة المطلقة، أي لو طلق الرجل زوجته دون علمها مدة شهر، فهل يحسب الشهر من العدة؟.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه

أجمعين، وبعد… العدة هي الفترة التي تظل فيها المرأة بلا زواج

ومن آدابها أن المرأة المطلقة لا تخرج أثناءها من بيت الزوجية.. وقد جعل الله تعالى الوفاء بهذا الأمر من قبيل التقوى، يقول سبحانه "( وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً)،  وبقاء المطلقة في بيت الزوجية له حكمة، فإذا كان الطلاق رجعيا فعسى أن تطيب النفوس ويعود إليها زوجها، وإن كان الطلاق بائنا حتى تحصل على فرصة، وترتب أحوالها وتبحث عن مسكن آخر للإقامة فيه، ومن الآداب أيضا أنها لا تخطب خلال تلك الفترة، إما أنه مازال للرجل حق عليها إذا كانت مطلقة طلاقا رجعيا أو للمحافظة على العدة إذا كان الطلاق بائنا أو وفاء للزوج.. والعقد في مدة العدة باطل  يأثم من يعقد على  معتدة.

وقد شرع الله تعالى العدة للمرأة وهي المدة التي تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة الرحم وشرعت صيانة للأنساب، وتحصينا لها من الاختلاط ورعاية لحق الزوج والمولود وتختلف حسب حالة المرأة سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها زوجها أو كانت حاملا أو غير حامل .. فالحامل عدتها تنتهي بوضع الحمل لقوله سبحانه (( وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً) (سورة الطلاق: من الآية 4) أما إذا كانت قد بلغت سن اليأس فعدتها ثلاثة أشهر لقوله تعالى: (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً)، أما إذا كانت من ذوات الحيض فعدتها ثلاثة قروء.. أي ثلاث حيضات.

أما المتوفى عنها زوجها فعدتها أربعة أشهر وعشرة لقوله سبحانه :

(وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً )

ويجب على المرأة في عدة الوفاة الامتناع عن الزينة والطيب في بدنها وثوبها وعدم الخروج من بيت الزوجية إلا للضرورة، وتبدأ عدة الزوجة المطلقة يوم علمها بالطلاق، والله أعلم.

 

*رجل عقد على امرأة ولم يدخل بها، وبعد أسبوع طلقها، فهل لها عدة؟

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه

أجمعين، وبعد… لا عدة على الزوجة التي لم يدخل بها زوجها ولم يختل بها خلوة صحيحة أو فاسدة، والله أعلم.