خبر حاضت أثناء الحج فما الحكم في ذلك ؟

الساعة 10:46 ص|08 نوفمبر 2009

فلسطين اليوم-وكالات

السؤال: ما حكم المسلمة التي حاضت في أيام حجها أيجزئها ذلك الحج؟

 

* * إذا حاضت المرأة في أيام حجها فإنها تفعل ما يفعله الحاج غير أنها لا تطوف بالبيت ولا تسعي بين الصفا والمروة حتي تتطهر فإذا طهرت اغتسلت وطافت وسعت وإذا كان الحيض حصل لها ولم يبق عليها من أعمال الحج إلا طواف الوداع فإنها تسافر وليس عليها شيء لسقوطه عنها وحجها صحيح والأصل في ذلك ما رواه الترمذي وأبوداود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلي عليه وسلم قال: "النفساء والحائض إذا أتيتا علي الميقات تغتسلان وتحرمان وتقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت" .

 

وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها حاضت قبل اداء مناسك العمرة فأمرها النبي صلي الله عليه وسلم أن تحرم بالحج غير ألا تطوف بالبيت حتي تتطهر وان تفعل ما يفعله الحاج. وما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن صفية زوج النبي صلي الله عليه وسلم حاضت فذكرت ذلك لرسول الله صلي الله عليه وسلم فقال صلي الله عليه وسلم: "أحابستنا هي قالوا إنها قد افاضت قال فلا إذن" وفي رواية فقال: رسول الله صلي الله عليه وسلم: "أحابستنا هي قلت يارسول الله إنها كانت قد أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد إلا فاضة فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم فلتنفر".