خبر هل الحج يكفر جريمة القتل متعمداً ؟

الساعة 10:30 ص|08 نوفمبر 2009

 

هل الحج يكفر جريمة القتل متعمداً ؟

 فلسطين اليوم- وكالات

قال الدكتور عبد اللطيف محمد عامر أستاذ الشريعة بكلية الحقوق بجامعة الزقازيق :"إن القتل العمد هو قصد فعل القتل ووقوع هذا الفعل علي شخص بعينه، ويثبت العمد عند الحنفية بأن يتعمد الجاني ضرب المجني عليه في أي موضع من جسده بآلة حادة من شأنها القتل".

 

وقد احتاج العمد إلي دليل مادي لأنه فعل القلب ولا يطلع علي القلب إلا الله فاحتاج هذا القصد الخفي إلي دليل مادي ظاهر.

 

ولقد أجمع المسلمون علي تحريم القتل العمد بغير حق لقوله تعالي: "ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً. ويترتب علي القتل العمد مايلي أولاً القصاص قال تعالي: "يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلي" وحق القصاص من حق ولي الدم فله أن يرفع أمره إلي ولي الأمر وأن يطالب به وله أن يعفو عنه وله أن يطلب الدية لقول رسول الله صلي الله عليه وسلم: "من قتل له قتيل فهو بخير النظرين" أما أن يودي أي يأخذ الدية. وأما أن يقاد أي يطلب القصاص.

 

ثانياً الدية وقد ذهب بعض الفقهاء إلي أن الدية ليست عقوبة أصلية للقتل العمد. وإنما هي واجبة بالصلح برضا الجاني ولكنها عند بعض الفقهاء بدل عن القصاص ولو بغيررضا الجاني فإذا سقط القصاص وحيث الدية ولقد انعقد الاجماع علي حرمة القتل العمد وهذا تشريع إلهي ينظم الحق بين الله وبين عباده. فإذا أراد القاتل أن يتوب فإن من أركان هذه التوبة أن يندم علي فعله حيث روي عن رسول الله صلي الله عليه وسلم الندم توبة "ومع ذلك فإن التوبة بمعني الندم إن اسقطت حق الله تعالي فإنها لا تكفي لإسقاط حق من حقوق العباد فإن ولي الدم في جريمة القتل يأتي إلي ولي الأمر لتقتص له إن شاء وإن شاء عفا.

 

أما التوبة الصادقة النصوح فإنها بين العبد وربه سواء أكان يعبر عنها بالنية الصادقة أو بفعل الخيرات كالصدقات والحج. وهي بهذا الوصف وسيلة إلي عفو الله ومغفرته حيث إنها تجب ماقبلها أي تمحوه ولكن يبقي بعد هذه التوبة النصوح التي محت آثار الجريمة حق العبد المقتول قائماً وهو يظل معلقاً برقبة الجاني حتي يقتص منه في الدنيا أو يعفو عنه صاحب الحق بقبول الدية أو بالعفو العام عنه "وأن تعفو أقرب للتقوي" "فمن عفا وأصلح فأجره علي الله".