خبر مركز حقوقي ينتقد حكم الإعدام بحق مواطن بغزة ويطالب بإلغاء العقوبة

الساعة 12:42 م|01 نوفمبر 2009

مركز حقوقي ينتقد حكم الإعدام بحق مواطن بغزة ويطالب بإلغاء العقوبة

فلسطين اليوم- غزة

عبر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان اليوم الأحد، عن قلقه من استمرار العمل بعقوبة الإعدام في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.

وطالب المركز السلطة الوطنية بالكف عن العمل بهذه العقوبة لما تشكله من انتهاك سافر لكافة الأعراف والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وبخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للعام 1948، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام 1966، والاتفاقية الخاصة بمناهضة التعذيب في العام 1984. 

وناشد الرئيس الفلسطيني محمود عباس من أجل عدم المصادقة على هذه العقوبة القاسية وغير الإنسانية، وبالتالي وقف تنفيذ الحكم، منوهاً إلى أن مطالبته بإلغاء هذه العقوبة لا يعني التسامح مع المدانين بجرائم خطيرة، ولكن ينبغي النظر في عقوبات رادعة وتحافظ على إنسانيتنا في آن.

وطالب المركز السلطة الوطنية بوقف العمل بقانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979، لعدم دستوريته.

ودعا المركز السلطة الوطنية إلى إعادة النظر في التشريعات والقوانين الفلسطينية الخاصة بهذه العقوبة، وبخاصة قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936، المعمول به في قطاع غزة، وقانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960، المعمول به في الضفة الغربية، وسن قانون عقوبات موحد وحديث ينسجم مع روح الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، بما في ذلك تلك الخاصة بإلغاء عقوبة الإعدام.  

 

وكانت المحكمة العسكرية الدائمة بغزة، برئاسة القاضي رامي عاشور، حكمت الخميس الماضي على المواطن عبد الكريم محمد العبد شرير، 35 عاماً، من سكان مدينة غزة، الذي كان يعمل برتبة جندي في الشرطة الفلسطينية، وموقوف منذ تاريخ 9 أغسطس 2008، بالإعدام رمياً بالرصاصً، بعد إدانته بالخيانة والتدخل في القتل.

 

ووفقاً لقرار المحكمة، فقد أدين المواطن شرير بـ " أولاً: 1- الخيانة خلافاً لنص المادة (131/أ) والمادة (134) والمادة (140/ب) والمادة (148) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979.  2- التدخل في القتل خلافاً لنص المادة (378/أ) بدلالة المادة (88/أ) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979.  ثانياً: الحكم على المتهم بالإعدام رمياً بالرصاص سنداً للمواد السابقة والمادة (415) من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لعام 2001".  وقد صدر الحكم وجاهياً وبالإجماع وخاضعاً للاستئناف.

 

وبهذا الحكم ترتفع أحكام الإعدام الصادرة عن محاكم فلسطينية خلال العام 2009، إلى (11) حكم بالإعدام بينهم حكمان صدرا في الضفة الغربية، والباقي في قطاع غزة.

 

يشار إلى أن قانون العقوبات الثوري الفلسطيني 1979، هو ذاته قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية، وهو قانون غير دستوري في السلطة الوطنية الفلسطينية، ولم يعرض على السلطة التشريعية ولم يقر منها، ولطالما طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بوقف العمل به كلياً.  ويتناقض هذا القانون مع المعايير الدولية المتعلقة بضمانات المحاكمة العادلة، خاصة وأنه لا يتضمن آلية منصفة ومستقلة للاستئناف على الأحكام الصادرة.