خبر 19000 قرار إداري أصدرته إسرائيل ضد الفلسطينيين خلال السنوات التسع المنصرمة

الساعة 10:10 ص|18 أكتوبر 2009

فلسطين اليوم-وكالات

أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن (19000) قرار إداري صدر بحق المعتقلين الفلسطينيين منذ بدء انتفاضة الأقصى في أيلول 2000.

 

وأضاف، في تقرير أصدره بهذا الخصوص اليوم، أن تلك القرارات جاءت ما بين اعتقال إداري جديد وتجديد الاعتقال الإداري، وأن العام 2007 كان الأكثر ارتفاعاً حيث سُجل خلاله (3101) قرار إداري، يليه العام 2006 الذي سُجل خلاله (2850) قرارا.

 

وأشار إلى أن تلك القرارات طالت أطفال ونساء وشبان وشيوخ ونخبة من المثقفين والطلبة والقيادات السياسية والنقابية، وفي الأعوام الثلاثة الأخيرة طالت نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني، ووزراء في حكومات فلسطينية سابقة.

 

وكشف النادي أن سلطات الاحتلال لا زالت تحتجز في سجونها ومعتقلاتها (560) معتقلاً ادارياً بينهم قاصرين وقاصرات ونساء، ويشكلون ما نسبته 5.6 % من إجمالي مجموع المعتقلين وعددهم (9600 معتقل)، حيث أن غالبية المعتقلين الإداريين يقبعون في معتقل النقب الصحراوي الذي أعيد افتتاحه خلال انتفاضة الأقصى، ويشهد ظروف قاسية ولا إنسانية.

 

واعتبر النادي أن استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بانتهاج سياسة الاعتقال الإداري، واحتجاز المئات رهن الإعتقال الإداري دون تقديمهم للمحاكمة وحتى دون أية تهمة محددة لهم أو تقديم لوائح اتهام ضدهم وفقاً لقوانين الاحتلال، 'إنما يشكل عقوبة بلا جريمة واعتقال إلى ما لا نهاية، وتعدياً صارخاً على حقوق الإنسان وخرقاً خطيراً لحق الفرد في الحماية من الاعتقال وانتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الرابعة التي اعتبرت أن حرية الأشخاص هي القاعدة واللجوء للاعتقال الإداري هو أشد التدابير قسوة'.

 

وبيّن النادي إلى أن لجوء سلطات الاحتلال الإسرائيلي للاعتقال الإداري شكل سياسة ثابتة بدأت مع بدايات احتلالها للضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967، وسارت بشكل متعرج، وتنفذها وفق أوامر عسكرية دون قرارات قضائية، كما استخدمتها كإجراء عقابي واحتجاز إلى ما لا نهاية، مستندة بذلك إلى المادة (111) من أنظمة الدفاع لحالة الطوارئ التي فرضتها السلطات البريطانية في أيلول 1945، ومن ثم أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عدة قوانين وأوامر عسكرية خاصة بها لتسهيل ممارستها واتساعها أبرزها كان الأمر (1228) الصادر في السابع عشر من آذار 1988، والذي أعطى صلاحية إصدار قرار التحويل للاعتقال الإداري لضباط أقل رتبة من قائد المنطقة، مما أدى إلى ارتفاع كبير لعدد المعتقلين الإداريين الفلسطينيين، أو القرار العسكري رقم ( 1281 ) في العاشر من آب 1988 والذي سمح بإطالة فترة الاعتقال الإداري لتصل إلى سنة كاملة مرة واحدة قابلة للتجديد.

 

وأوضح النادي أن غالبية من صدر بحقهم قرارات بالاعتقال الإداري هم معتقلو رأي وضمير، أو اعتقلوا بسبب نشاطهم السياسي والنقابي بشكل سلمي، وجزء آخر تعرضوا لفترات طويلة من التحقيق ولم تثبت ضدهم أي تهم أمنية أو مخالفات يعاقب عليها قانون الاحتلال، والبعض منهم تم تحويلهم للإعتقال الإداري بعد الإفراج عنهم بأيام قليلة أو بعد انتهاء مدة محكوميتهم في السجون الإسرائيلية، وفي عدة حالات استخدمته كورقة مساومة وضغط على التنظيمات التي ينتمي لها المعتقل الإداري.

 

وأضاف النادي أن فترة الاعتقال الإداري تمتد من شهر إلى سنة وفي حالات كثيرة، لم تكتف قوات الاحتلال باعتقال المعتقل إداريا لمرة واحدة، بل لجأت إلى سياسة تجديد مدة الاعتقال والتي شكلت ظاهرة خلال إنتفاضة الأقصى، حيث يتم التجديد شهرياً لعشرات المعتقلين، وقد استخدمت سياسة التجديد هذه سيفاً سلطته على رقاب المعتقلين، وبعض المعتقلين جدد لهم عدة مرات فيما بعضهم أمضى سنوات عديدة رهن الإعتقال الإداري تصل إلى أكثر من سبع سنوات كحالة المعتقل خالد كعبي (38 عاما) من مخيم بلاطة بنابلس الذي جددت له سلطات الاحتلال الاعتقال الإداري للمرة العاشرة على التوالي.

 

وكشف النادي أن القانون الدولي الإنساني أجاز اللجوء للاعتقال الإداري لأسباب أمنية قهرية وبشكل استثنائي وفردي، محذراً من استخدامه سلباً وبشكل جماعي لأن ذلك ربما يصل إلى مستوى 'العقاب الجماعي'، على أن ينتهي الاعتقال الإداري فور زوال الأسباب، وبالتالي وضع قيوداً صارمة على تنفيذه واستمرار احتجاز المعتقلين وحدد إجراءات وضمانات قضائية نزيهة في حال اللجوء إليه، أبرزها معرفة المعتقل الإداري لأسباب احتجازه فور اعتقاله وبشكل تفصيلي وكامل وباللغة التي يفهمها، وحصوله على آلية مستقلة ومحايدة للطعن في شرعية الإحتجاز، وحصول المعتقل الإداري على المساعدة القانونية ومنحه الحق في النظر بشكل دوري في شرعية استمرار احتجازه، وحقه في الإتصال بأفراد عائلته عبر المراسلة والإستقبال وحقه في الحصول على الرعاية الطبية، كما وألزم السلطات بإخطار السلطات الوطنية التابع لها الشخص المعتقل ادارياً بأمر احتجازه، وأجبرها على السماح للسلطات الدبلوماسية أو القنصلية ذات الصلة بالإتصال برعاياها وزيارتهم (بشرط وجود علاقات دبلوماسية طبعا'.

 

وأضاف أن سلطات الاحتلال لا تلتزم بالمبادئ العامة ولا بالضمانات القضائية والإجراءات النزيهة المتعلقة بالاعتقال الإداري وفقاً للقوانين الدولية واتفاقية جنيف، وهي تلجأ للإعتقال الإداري كشكل من أشكال الإعتقال وتعتمد على ملف سري وتمارسه كقاعدة كعقاب جماعي ضد الفلسطينيين ولفترات طويلة تصل لسنوات عدة، وتحرم المعتقلين الإداريين من أبسط حقوقهم بما فيها عدم السماح لهم ولمحاميهم بالإطلاع على أسباب اعتقالهم.