خبر مفتي مصر: للمسافر.. لا يجوز للصائم بدء عيد الفطر بمواقيت البلد الذي صام فيه

الساعة 08:53 ص|02 سبتمبر 2009

 

مفتي مصر: للمسافر.. لا يجوز للصائم بدء عيد الفطر بمواقيت البلد الذي صام فيه

فلسطين اليوم- وكالات  

أكد الدكتور علي جمعة، مفتى مصر، أنه لا يجوز للصائم بدء عيد الفطر بمواقيت البلد الذي صام فيه، بشرط ألا تقل أيام شهر رمضان عن 28 وألا تتجاوز 31 يوما.

 

وأفتى الدكتور جمعة بعدم جواز الفطر للمسافر، حسب رؤية البلد الذي سافر منه لهلال شهر شوال، مشدداً على ضرورة ألا يكون صيام رمضان بالنسبة للمسافر من بلد إلى بلد 28 أو 31 يوما.

 

وقال مفتى مصر ردا على تساؤلات تلقتها دار الإفتاء المصرية تقول إن شخصا بدأ الصيام في مصر طبقًا لتحديد أول شهر رمضان فيها، وسافر إلى بلد آخر اختلف العيد فيه مع مصر في السنوات السابقة، فكيف يفعل في نهاية شهر رمضان، هل يتبع مصر في الإفطار للعيد أم يتبع البلد الذي هو فيه؟

 

وقال مفتي مصر:"إن هذا السؤال تتعلق به قضيتان، إحداهما: عِلْمِيّة، والأخرى: عَمَلِيّة. فأما العِلْمِيّة: فهي ما تقرر شرعًا من أن القطعي مقدَّم على الظني؛ أي إن الحساب القطعي لا يمكن أن يعارض الرؤية الصحيحة، فإذا نفى الحساب القطعي طلوع الهلال فلا عبرة بقول من يَدَّعِيه، وإذا لم ينفِ ذلك فالاعتماد حينئذٍ على الرؤية البصرية في إثبات طلوعه من عدمه. ومن القطعي أيضا أنَّ شهر رمضان لا يكون أبدًا ثمانية وعشرين يومًا ولا يكون كذلك واحدًا وثلاثين يومًا؛ بل هو كبقية الشهور القمرية: إما ثلاثون يومًا أو تسعة وعشرون يومًا. وأما القضية العملية: فعلى المكلَّف في مثل هذه الحالات أن يضع في اعتباره أمرين؛ الأول: أن لا يزيد شهر صومه على ثلاثين يومًا ولا يقل عن تسعة وعشرين يومًا. الثاني: أن لا يتعارض ذلك مع الحساب الفلكي القطعي.

 

وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإذا بدأ المكلَّف الصيام في مصر طبقًا لتحديد أول شهر رمضان فيها، وسافر إلى بلد آخر اختلف العيد فيه مع مصر، فالأصل أنه يتبع أهل ذلك البلد في رؤية هلال شوال إلا في حالتين: أن تخالف هذه الرؤية الحساب الفلكي القطعي أو تجعل شهر رمضان يزيد على ثلاثين أو يقل عن تسعة وعشرين يومًا. فإذا رُؤِي مثلا هلالُ شوال في مصر ولم يُرَ في البلد الآخر أو بالعكس مع كون الرؤيتين داخلتين في نطاق الإمكان الفلكي ومع صحة عدد أيام الشهر، فإن الصائم يتبع حينئذ هلال البلد الذي هو فيه؛ صيامًا أو إفطارًا؛ إذ لا محظور حينئذ من زيادةٍ على الشهر أو نقصٍ فيه أو مخالفةٍ للحساب القطعي.

 

أمّا إن كان البلد الذي سافر إليه لا يُبالي بالحساب القطعي بل خالفَه في إمكان الرؤية أو استحالتها أو كان الصائم، بحيث لو تابعها لزاد على ثلاثين أو نقص عن تسعة وعشرين، فلا يجوز له حينئذ متابعتها في الإفطار أو الصوم الزائد أو الناقص قطعًا؛ لعلتين؛ الأولى: أنه اتبع رؤية مصر التي يعلم صحتَها فصار مقيَّدًا بها وليس له أن ينقض ما قد بنى شهره عليه بمخالفة القطعي من عدد الشهر وحساب الفلك، والثانية: أنه قد تبين له خطأُ رؤيةِ البلد الذي سافر إليه، فلا عبرة بها في حقه. لا يقال: عليه أن يقلد البلد الذي سافر إليه ولو خالف.