خبر مركز حقوقي: الوقائي يرفض تنفيذ قرار محكمة بالإفراج عن صحفي في الضفة

الساعة 11:02 ص|20 يوليو 2009

مركز حقوقي: الوقائي يرفض تنفيذ قرار محكمة بالإفراج عن صحفي في الضفة

 

فلسطين اليوم: غزة

طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وزارة الداخلية في حكومة رام الله بإلزام جهاز الأمن الوقائي بالالتزام بقرار محكمة العدل العليا الفلسطينية، القاضي بالإفراج الفوري عن الصحفي مصطفى صبري، مراسل صحيفة فلسطين التي تصدر من غزة.

وقال المركز في بيان له وصل فلسطين اليوم نسخة عنه:" إن الصحفي صبري هو مواطن مدني، وليس من اختصاص النيابة العسكرية إصدار أمر باحتجازه.

وأوضح المركز أن جهاز الأمن الوقائي ليس فوق القانون، ويرفض الإفراج عن الصحفي صبري رغم وجود قرار من محكمة العدل العليا منذ خمسة أسابيع بالإفراج عنه.

وأكد المركز على ضرورة توفير الحماية للصحفيين ووسائل الإعلام واتخاذ تدابير لتمكينهم من أداء عملهم بحرية، وذلك تأكيداً على الحق في حرية التعبير والحريات الصحفية، معرباً عن قلقه إلى تكرار الاعتداءات على الحق في حرية التعبير والحريات الصحفية.

ودعا المركز الحكومتين في غزة ورام الله إلى تحييد الصحفيين وعدم زجِّهم في دائرة الصراع. 

وقال المركز في اعتداء خطير على صلاحيات السلطة القضائية واستقلالها، ما يزال جهاز الأمن الوقائي في مدينة قلقيلية في الضفة الغربية يرفض الإفراج عن الصحفي مصطفى علي عبد الله صبري، 43 عاماً من المدينة والمعتقل لدى الجهاز المذكور منذ تاريخ 21/4/2009، والموقوف من قبل رئيس هيئة القضاء العسكري منذ تاريخ 22/4/2009، وذلك رغم مرور خمسة أسابيع على صدور قرار عن محكمة العدل العليا في رام الله يقضي بالإفراج عنه.

وجاء في نص القرار: بالتدقيق في أوراق الدعوى والبينات المقدمة فيها نجد أن المستدعى مواطن مدني وهو موقوف من قبل رئيس هيئة القضاء العسكري بتاريخ 22/4/2009، ونجد أنه لم يتم عرضه على النيابة العامة خلال مدة أربع وعشرين ساعة عملاً بأحكام المادة (34) من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001 والتي تختص دون غيرها بالتحقيق في الجرائم والتصرف تبعاً ووفقاً لأحكام المادة (55) من قانون الإجراءات الجزائية المذكورة، في حين نجد أن توقيفه من قبل رئيس هيئة القضاء العسكري، وحيث أن هذا الأمر يخرج عن نطاق اختصاص وولاية المحاكم العسكرية بقوانين خاصة وليس لهذه المحاكم أي اختصاص أو ولاية خارج الشأن العسكري. وبالتالي فإن قرار هيئة القضاء العسكري بتوقيف المستدعى يشكل غصباً للسلطة، ويمس أيضاً بحرية المستدعى الشخصية التي كفلها القانون الأساسي ونص عليها في المادتين (11) و(12).