خبر بيع شرائط اللهو .. حرام

الساعة 11:37 ص|04 يونيو 2009

فلسطين اليوم-وكالات

السؤال: يقوم والدي ببيع شرائط الكاسيت وهي مصدر أساسي لدخل الأسرة.. فهل بيع شرائط الكاسيت حلال.. أم حرام؟

 

** يجيب الشيخ محمد عبدالرازق عمر وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة: إذا كانت المادة المسجلة علي الأشرطة تدعو إلي معصية فبيعها والإتجار فيها حرام فإن ما جرت به العادة أن ما يقتني لمعصية حظرها الإسلام أو يكون الانتفاع المقصود به عند الناس نوعاً من المعصية فبيعه والإتجار به حرام كالخنزير والخمر والأطعمة والأشربة المحرمة والأصنام والتماثيل ونحوها ذلك أن بيعها والإتجار فيها تنويه بتلك المعاصي وحمل الناس عليها أو تسهيل لهم في اتخاذها وتقريب لهم منها وفي تحريم بيعها وعدم اقتنائها إهمال لها وإبعاد الناس عنها.

 

ولذا قال صلي الله عليه وسلم ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام متفق عليه.

 

وقال صلي الله عليه وسلم "ان الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه" رواه أحمد وأبو داود.

 

وبهذا فإذا كانت المادة المسجلة علي الأشرطة تدعو إلي اللهو والفجور والمجون فبيعها والإتجار فيها حرام مصداقاً لأحاديث الرسول صلي الله عليه وسلم الواردة في ذلك ولأنها من باب بيع آلات اللهو والدال علي الشر كفاعله.

 

فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: الدنيا خضرة حلوة من اكتسب فيها مالاً من حله وأنفقه في حقه أثابه الله عليه وأورده جنته ومن اكتسب فيها مالاً من غير حله وأنفقه في غير حقه أحله الله دار الهوان ورب متخوض في مال الله ورسوله له النار يوم القيامة يقول الله "كلما خبت زدناهم سعيرا" "97" سورة الإسراء. رواه البيهقي ورواه الطبراني في الكبير وقال صحيح.

 

وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم أن الله قسم قدر بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم وأن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب فمن أعطاه الدين فقط أحبه والذي نفسي بيده لا يسلم عبد حتي يسلم قلبه ولسانه ولا يؤمن حتي يؤمن جاره بوائقه قالوا.. وما بوائقه؟ قال غشمه وظلمه ولا يكسب عبد مالاً حراماً فيتصدق به فيقبل منه ولا ينفق منه فيبارك له فيه ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلي النار إن الله تعالي لا يمحو السيئ بالسيئ ولكن يمحو السيئ بالحسن إن الخبيث لا يمحو الخبيث" رواه أحمد وغيره أما إذا كانت المادة المسجلة عليها تدعو إلي فضيلة وخالية من الرذائل كمثل الأشرطة التي تحمل مواد وعظية أو القرآن فلا مانع من بيعها والإتجار فيها.

 

المصدر: جريدة "المساء" المصرية .